responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 415

تصرّفاً في مال الغير.

مثلًا: لو ملّكه مكسور ماله ببيع و نحوه قبل كسره، و قلنا: بصحّته، فكسره المشتري، فهل يصحّ أن يقال: «إنّ الكسر و الانكسار واحد خارجاً، و مختلفان اعتباراً» و «إنّ الكسر متّحد زماناً مع ملك المشتري، فلا ضمان، و لا حرمة في فعله؟!». إلى‌ غير ذلك من الأمثلة، فلا ينبغي للفقيه الاتكال على العقول في الأحكام الشرعيّة.

و أمّا دعوى انصراف الأدلّة عن هذا التصرّف‌ [1]، ففي غير محلّها، و هل تصحّ دعوى انصراف قوله: «من أتلف مال الغير.» [2] إلى‌ آخره، عن مورد المثال المتقدّم؟! و بالجملة: لا شبهة في وقوع التصرّف في أوّل وجوده محرّماً، لكن يحلّ به العقد، و يتحقّق به الفسخ، هذا حال التصرّف التكويني.

إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببيّة

و أمّا التصرّف المعاملي؛ ممّا لا يعدّ تصرّفاً خارجاً، و لا يكون محرّماً، فقد استشكل فيه على السببيّة بوجوه:

الإشكال الأوّل‌

منها: ما عن «التذكرة» عن بعض العامّة؛ من أنّ الشي‌ء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع فيها، يخرج بها


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 154/ السطر 13.

[2] قاعدة مستفادة من عدّة روايات، انظر ما تقدّم في الجزء الثاني: 458.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست