مثلًا: لو ملّكه مكسور ماله ببيع و نحوه قبل كسره، و قلنا: بصحّته، فكسره المشتري، فهل يصحّ أن يقال: «إنّ الكسر و الانكسار واحد خارجاً، و مختلفان اعتباراً» و «إنّ الكسر متّحد زماناً مع ملك المشتري، فلا ضمان، و لا حرمة في فعله؟!». إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا ينبغي للفقيه الاتكال على العقول في الأحكام الشرعيّة.
و أمّا دعوى انصراف الأدلّة عن هذا التصرّف [1]، ففي غير محلّها، و هل تصحّ دعوى انصراف قوله: «من أتلف مال الغير.» [2] إلى آخره، عن مورد المثال المتقدّم؟! و بالجملة: لا شبهة في وقوع التصرّف في أوّل وجوده محرّماً، لكن يحلّ به العقد، و يتحقّق به الفسخ، هذا حال التصرّف التكويني.
إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببيّة
و أمّا التصرّف المعاملي؛ ممّا لا يعدّ تصرّفاً خارجاً، و لا يكون محرّماً، فقد استشكل فيه على السببيّة بوجوه:
الإشكال الأوّل
منها: ما عن «التذكرة» عن بعض العامّة؛ من أنّ الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ و العقد، كما أنّ التكبيرة الثانية في الصلاة بنيّة الشروع فيها، يخرج بها