responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 405

مسألة في حصول الفسخ بالفعل‌

(1) و من أحكام الخيار سقوطه فعلًا كسقوطه قولًا، و قد مرّ تفصيله في مسقطات خيار الحيوان و غيره‌ [1].

كما أنّ من أحكامه حصول الفسخ بالتصرّف و الفعل.

و تفصيله: أنّه لا إشكال في أنّ تلك الأُمور الاعتباريّة التسبيبيّة، قد يتسبّب إليها بالقول، و قد يتسبّب إليها بالفعل.

و كما لا بدّ في القول، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك، و لو لقيام القرينة على التجوّز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفاً على‌ ذلك، و إن قصد به حصوله، كقصد حصول البيع بلفظ «النكاح» أو العكس.

بل لا بدّ و أن يكون القول آلة عرفيّة، لإيقاع الأمر التسبيبي، مضافاً إلى‌ كون المتكلّم قاصداً به التسبيب إليه، فمع عدمه و لو ارتكازاً لا يعتنى به.

كذلك الحال في الفعل، فإنّه إنّما يقع به الفسخ، فيما إذا كان آلة عقلائيّة


[1] تقدّم في الجزء الرابع: 292، و تقدّم في الصفحة 44.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست