(1) و من أحكام الخيار سقوطه فعلًا كسقوطه قولًا، و قد مرّ تفصيله في مسقطات خيار الحيوان و غيره [1].
كما أنّ من أحكامه حصول الفسخ بالتصرّف و الفعل.
و تفصيله: أنّه لا إشكال في أنّ تلك الأُمور الاعتباريّة التسبيبيّة، قد يتسبّب إليها بالقول، و قد يتسبّب إليها بالفعل.
و كما لا بدّ في القول، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك، و لو لقيام القرينة على التجوّز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفاً على ذلك، و إن قصد به حصوله، كقصد حصول البيع بلفظ «النكاح» أو العكس.
بل لا بدّ و أن يكون القول آلة عرفيّة، لإيقاع الأمر التسبيبي، مضافاً إلى كون المتكلّم قاصداً به التسبيب إليه، فمع عدمه و لو ارتكازاً لا يعتنى به.
كذلك الحال في الفعل، فإنّه إنّما يقع به الفسخ، فيما إذا كان آلة عقلائيّة
[1] تقدّم في الجزء الرابع: 292، و تقدّم في الصفحة 44.