مع أنّ باب المناقشة فيه أيضاً- إلّا على ما ذهبنا إليه في الواجب التخييري؛ من كونه وجوبين و إنشاءين على موضوعين [1] مفتوح.
هذا مع الغضّ عن أنّ الحقّ الواحد البسيط، غير ممكن الإسقاط بأحد طرفيه، و صحّة إسقاط الطرف عن الطرفيّة كما هو محتمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) [2] غير مرضيّة، و بلا دليل.
فالتحقيق ما تقدّم: من ثبوت حقّ الفسخ متعلّقاً بالعقد، كسائر الخيارات، و ثبوت حقّ آخر متعلّق بالأرش، و هو غير الخيار [3]، و للمشتري إسقاط خياره، و إسقاط حقّ الأرش، و إسقاط كليهما، فالبحث عن المسقطات إنّما يصحّ، على هذا المبنى السديد، لا على ما أفادوا [4].
و من ذلك يظهر: أنّه لو قال: «أسقطت الخيار» لم يسقط إلّا خيار فسخ العقد؛ إذ هو الخيار، و أمّا حقّ الأرش فليس خياراً، و كون المشتري مخيّراً بين أخذه و تركه، لا يجعله الخيار الذي يمكن إسقاطه؛ ضرورة أنّ اختيار المشتري، ليس أمراً اعتبارياً قائماً بشيء، بخلاف الخيار في باب الخيارات، و بخلاف حقّ الأرش في المقام.
دلالة الروايات على ثبوت حقّين: حقّ الفسخ و حقّ الأرش
ثمّ إنّ المستفاد من الروايات بعد التأمّل و التدبّر فيها، هو ما ذكرناه من ثبوت الحقّين، و إن كان لا يستفاد منها ما عليه المشهور من العرضيّة؛ فإنّ سقوط