responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 40

مع أنّ باب المناقشة فيه أيضاً- إلّا على‌ ما ذهبنا إليه في الواجب التخييري؛ من كونه وجوبين و إنشاءين على‌ موضوعين‌ [1] مفتوح.

هذا مع الغضّ عن أنّ الحقّ الواحد البسيط، غير ممكن الإسقاط بأحد طرفيه، و صحّة إسقاط الطرف عن الطرفيّة كما هو محتمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) [2] غير مرضيّة، و بلا دليل.

فالتحقيق ما تقدّم: من ثبوت حقّ الفسخ متعلّقاً بالعقد، كسائر الخيارات، و ثبوت حقّ آخر متعلّق بالأرش، و هو غير الخيار [3]، و للمشتري إسقاط خياره، و إسقاط حقّ الأرش، و إسقاط كليهما، فالبحث عن المسقطات إنّما يصحّ، على‌ هذا المبنى السديد، لا على‌ ما أفادوا [4].

و من ذلك يظهر: أنّه لو قال: «أسقطت الخيار» لم يسقط إلّا خيار فسخ العقد؛ إذ هو الخيار، و أمّا حقّ الأرش فليس خياراً، و كون المشتري مخيّراً بين أخذه و تركه، لا يجعله الخيار الذي يمكن إسقاطه؛ ضرورة أنّ اختيار المشتري، ليس أمراً اعتبارياً قائماً بشي‌ء، بخلاف الخيار في باب الخيارات، و بخلاف حقّ الأرش في المقام.

دلالة الروايات على‌ ثبوت حقّين: حقّ الفسخ و حقّ الأرش‌

ثمّ إنّ المستفاد من الروايات بعد التأمّل و التدبّر فيها، هو ما ذكرناه من ثبوت الحقّين، و إن كان لا يستفاد منها ما عليه المشهور من العرضيّة؛ فإنّ سقوط


[1] مناهج الوصول 2: 86/ السطر 12، تهذيب الأُصول 1: 362.

[2] تقدّم في الصفحة 38 39.

[3] تقدّم في الصفحة 25، 37.

[4] تقدّم في الصفحة 37، الهامش 2 و 3 و 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست