responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 398

و مخالف للتوريث الثابت عند العقلاء، و لظاهر أدلّة الإرث.

و منها: أنّ الورثة منزّلة منزلة مورّثهم، فلا نقل و لا قيام مقامه، بل الملك و الحقّ باقيان للميّت بوجوده التنزيلي‌ [1].

و منها: أنّ الوارث نائب عن المورّث في التصرّفات‌ [2].

و لا إشكال في فساد الوجهين، فالوجه المتعيّن هو انتقال المال و الحقّ إلى الورّاث، و عليه فلا يعقل تحقّق ماهيّة الفسخ في إرث الخيار؛ لأنّها عبارة عن انحلال العقد الخاصّ الجزئي، اللازم منه رجوع كلّ عوض إلى‌ محلّه الأوّل.

فلو خرج العوضان عن ملك البائع و المشتري بالبيع، و رجعا بالفسخ إلى‌ غيرهما، كان ذلك خلفاً؛ لفرض أنّ الفسخ حلّ البيع الشخصي الواقع على العوضين، الخارجين عن ملك صاحبهما، و إرجاعهما إلى‌ محلّهما.

فحينئذٍ يرد الإشكال: بأنّ ما خرج بالموت عن ملك الميّت، و صار ملك الورثة- بناءً على الوجهين الأوّلين لا يمكن أن يتحقّق بالنسبة إليه الفسخ بالمعنى المذكور، و لا يعقل أن يؤثّر الفسخ في عود المال الموروث إلى الميّت، ثمّ إخراجه عن ملكه إلى المشتري‌ [3]؛ ضرورة عدم معقوليّة إيقاع أمرين مترتّبين بإنشاء واحد.

مضافاً إلى‌ أنّ شأن الفسخ هو حلّ العقد، لا نقل العين إلى‌ ذي الخيار لتحقّق معنى الحلّ.


[1] المكاسب: 293/ السطر 17، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 173/ السطر 5.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 142/ السطر الأخير.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 172/ السطر 27.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست