responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 369

الواردة في قضيّة اشتراء عائشة [1] و ما وردت في الشروط الباطلة، و من جملتها عدم التوريث‌ [2]. إلى‌ غير ذلك.

الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد

(1) هل الخيار في تخلّف الشرط مختصّ بتخلّف الشروط الصحيحة، أو يعمّ الفاسدة؟

و الكلام إنّما هو بعد تحقّق الشرط جدّاً، فيخرج ما لا يمكن الجدّ فيه، كالشرط غير المقدور مع العلم بعدم القدرة.

و الظاهر ثبوته مطلقاً في شروط الفعل و النتيجة؛ فإنّ الخيار في التخلّف- كما مرّ مراراً عقلائي‌ [3]، و موضوع حكم العقلاء هو التخلّف، سواء كان الشرط صحيحاً شرعاً أم لا، و مقدوراً أم لا.

فلو شرط بنحو شرط النتيجة كون الخمر ملكاً له، و لم تتحقّق الملكيّة للمحذور الشرعي يتحقّق التخلّف، كما لو شرط كون مال الغير له مع الجهل.

و كذا الحال في شرط الفعل، فلو شرط أن يجعل العنب خمراً، و لم يفعل للمحذور الشرعي، تحقّق موضوع الخيار عند العقلاء، و كذا الحال لو كان تركه لمحذور عقلي، كعدم القدرة.

و على الجملة: ما هو الموضوع للخيار، صرف تخلّف الشرط و القرار، لا


[1] الكافي 5: 485/ 1 و 2، الخصال: 190/ 262، وسائل الشيعة 21: 161، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 52، الحديث 2.

[2] الكافي 5: 212/ 17، تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، و: 373/ 1509، وسائل الشيعة 18: 267، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 15، الحديث 1.

[3] تقدّم في الصفحة 224 225، 309، 328.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست