responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 367

و منها: [رواية الحسين بن المنذر]

رواية الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): يجيئني الرجل، فيطلب العينة، فأشتري له المتاع مرابحة، ثمّ أبيعه إيّاه، ثمّ أشتريه منه مكاني.

قال إذا كان بالخيار؛ إن شاء باع، و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار؛ إن شئت اشتريت، و إن شئت لم تشتر، فلا بأس.

فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد، و يقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح.

قال إنّما هذا تقديم و تأخير، فلا بأس‌ [1].

بدعوى‌: أنّ سلب الاختيار إنّما هو بالشرط، و فساد المعاملة لا وجه له إلّا فساد الشرط.

و فيه: أنّ الظاهر منها على‌ فرض تسليم الدلالة على البطلان، و كونه لسلب الاختيار بواسطة الشرط فرض وقوع الشرط في البيع الأوّل، حتّى جعله غير مختار في الثاني، و أنّ ذلك صار موجباً لبطلان الثاني لا الأوّل، فهي تدلّ على‌ عدم فساد البيع بالشرط في ضمنه على‌ فرض بطلانه، فتدلّ على‌ خلاف المقصود.

مع احتمال أن يكون التعبير بقوله إن شئت و إن شاء على النحو المتعارف، و أنّه مع وقوع البيع اختياراً و بلا إكراه يصحّ، فتأمّل.

و منها: رواية [علي بن جعفر]

، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام): عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟


[1] الكافي 5: 202/ 1، تهذيب الأحكام 7: 51/ 223، وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست