responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 365

تبادل الالتزام بين المتعاقدين، و هو مختصّ بالعقدي‌ [1].

 

ع بطلان الشرط أو تخلّفه، يكون البيع صحيحاً لا موجب لبطلانه، و خيارياً لأجل عدم الالتزام في هذا الظرف، فيكون- كالبيع المعاطاتي جائزاً مع فرق بينهما.

ففيه: أنّه لا يرجع إلى‌ أساس عند الوجدان و في سوق العقلاء، الذي هو الميزان في تشخيص ماهيّة المبادلات، فإنّه لا أثر و لا عين عند العرف لهذا الالتزام الزائد على‌ أصل المبادلة.

فقوله: «بعتك هذا بدينار» مثلًا، لا يدلّ إلّا على‌ إنشاء النقل و التبادل، كما أنّ الفعل في المعاطاة كذلك و لا فرق عرفاً بين البيع باللفظ و الفعل، و لا يزيد أحدهما على الآخر، فاللفظ قائم مقام الفعل أو العكس، و ليس ما وراء التبادل شي‌ء؛ لا في اللفظ، و لا في اللبّ، إلّا ما هو دخيل من مبادئ تحقّقه.

الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد

(1) قد يقال: بلزوم الخروج عن القاعدة، على‌ فرض كون عدم إفساد الشرط الفاسد على القواعد [2]؛ و ذلك للروايات الخاصّة:

منها: [رواية عبد الملك بن عتبة]

رواية عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام)، عن الرجل أبتاع منه طعاماً، أو أبتاع منه متاعاً، على‌ أن ليس علي منه و ضيعة، هل يستقيم هذا، و كيف يستقيم وجه ذلك؟


[1] منية الطالب 1: 49/ السطر 15، و 2: 1 2.

[2] المكاسب: 288/ السطر 5 و 26.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست