تبادل الالتزام بين المتعاقدين، و هو مختصّ بالعقدي [1].
ع بطلان الشرط أو تخلّفه، يكون البيع صحيحاً لا موجب لبطلانه، و خيارياً لأجل عدم الالتزام في هذا الظرف، فيكون- كالبيع المعاطاتي جائزاً مع فرق بينهما.
ففيه: أنّه لا يرجع إلى أساس عند الوجدان و في سوق العقلاء، الذي هو الميزان في تشخيص ماهيّة المبادلات، فإنّه لا أثر و لا عين عند العرف لهذا الالتزام الزائد على أصل المبادلة.
فقوله: «بعتك هذا بدينار» مثلًا، لا يدلّ إلّا على إنشاء النقل و التبادل، كما أنّ الفعل في المعاطاة كذلك و لا فرق عرفاً بين البيع باللفظ و الفعل، و لا يزيد أحدهما على الآخر، فاللفظ قائم مقام الفعل أو العكس، و ليس ما وراء التبادل شيء؛ لا في اللفظ، و لا في اللبّ، إلّا ما هو دخيل من مبادئ تحقّقه.
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد
(1) قد يقال: بلزوم الخروج عن القاعدة، على فرض كون عدم إفساد الشرط الفاسد على القواعد [2]؛ و ذلك للروايات الخاصّة:
منها: [رواية عبد الملك بن عتبة]
رواية عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام)، عن الرجل أبتاع منه طعاماً، أو أبتاع منه متاعاً، على أن ليس علي منه و ضيعة، هل يستقيم هذا، و كيف يستقيم وجه ذلك؟