responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 352

و احتمال عدم سقوط حقّه بالإسقاط؛ لاستلزامه تضييع حقّ الغير فاسد جدّاً، كاحتمال تبعيّتهما له وجوداً لا بقاء.

الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط

(1) و قد تقدّم: أنّ الشرط لا يقابل بالثمن، و لا يقسّط عليه مع التخلّف بحسب القاعدة [1].

و قد يقال: باستثناء الشرط المتضمّن لجزء من المبيع المركّب، كما لو شرط كون المبيع كذا مقداراً؛ بأن قال: «بعتك هذا الثوب» أو «الأرض على‌ أن يكون كذا ذراعاً» أو «بعتك هذه الصبرة على‌ أن تكون كذا صاعاً».

بدعوى‌: أنّ الشرط المتضمّن لجزء المبيع متّصلًا كان أم منفصلًا يقسّط عليه الثمن، فالقاعدة مخصّصة بالنسبة إلى‌ مثله، سواء كان من الكمّ المتّصل، أم المنفصل، و سواء كان مختلف الأجزاء، أو متّفقها، و سواء تبيّن النقص، أم الزيادة، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسّط الثمن‌ [2].

و لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث، كسائر الشروط في جميع الخصوصيّات، إلّا في المتعلّق، حتّى يصحّ القول: بالاستثناء عن القاعدة.

فالقول: بأنّ «الشرط» لا تراد به الشرطيّة إلّا صورة [3] خارج عن محطّ البحث.


[1] تقدّم في الصفحة 336.

[2] المكاسب: 286/ السطر 20.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 134/ السطر 7.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست