(1) للمشروط له إسقاط حقّه الآتي من قبل الشرط؛ فيما يقبل الإسقاط، كشرط الفعل، فلو شرط عليه البيع أو العتق، كان له عليه حقّ أن يبيعه، و له إسقاط هذا الحقّ.
و أمّا شرط النتيجة، فلا معنى لإسقاط الحقّ فيه، كما أنّ الأمر كذلك في شرط الصفة، فإسقاط الحقّ منحصر في شرط الفعل.
و الظاهر عدم الفرق بين الشروط الماليّة كالخياطة، و غيرها كالبيع و العتق؛ لأنّ للمشروط له حقّا على الفعل في الفرضين، و له إسقاطه.
بل لو قلنا: بأنّ الشروط الماليّة موجبة لاشتغال الذمّة بالمال- فلو اشترط عليه إعطاء عشرة دنانير، أو خياطة الثوب، اشتغلت ذمّته بهما كان له أيضاً إسقاط الإعطاء و العمل؛ لأنّهما متعلّقان للشرط، و له حقّ العمل، و إنّما ينتزع الاشتغال منه.
فله إسقاط حقّه، فيسقطان من ذمّته تبعاً، كما تشتغل بهما تبعاً، و له إبراء ذمّته عمّا اشتغلت به، فيسقط الحقّ استلزاماً.
بل لا يبعد أن يكون له إلغاء الشرط، فيسقط الحقّ، و تبرأ الذمّة؛ فإنّ الشرط قرار ثابت للمشروط له، و لا سلطان للمشروط عليه بالنسبة إليه، فللمشروط له في جميع الموارد إلغاء شرطه، و حلّ قراره.
كما أنّ للمتبايعين، الإقالة و حلّ قرارهما بحسب الحكم العقلائي؛ لأنّ القرار بينهما لا يتجاوزهما، فكما لهما عقده لهما حلّه، و كما أنّ زمام الشرط لو كان بيدهما كان لهما حلّه، كذلك للمشروط له حله و إلغاؤه؛ لأنّ زمامه بيده عرفاً، لا بيد المشروط عليه.