مع أنّ كونه إرشاداً في مثل المقام باطل، و الحرمة الفعليّة على فرضها مستلزمة للصحّة؛ لأنّه مع البطلان يخرج عن نطاق القدرة، و كيف كان لا إشكال في بطلان هذا الاستدلال.
و منها: أنّه لا إشكال في أنّ للمشروط له حقّا و لو كان متعلّقاً بالعمل
، كالبيع و العتق، و المعاملة المخالفة موجبة لتضييع حقّه، فتقع باطلة.
مضافاً إلى أنّ العمل بالشرط واجب، و إنفاذ البيع و نحوه المخالف للشرط، موجب لتعذّره الاختياري، و لا يعقل إنفاذ ما يوجب المعصية.
على أنّ نفس إيجاب العمل بالشرط، يوجب تحديد سلطنة المشروط عليه، و قصرها في فعل الشرط، و عليه فلا تصحّ المعاملات و الإيقاعات.
و لا يخفى ما في جميع ما ذكر؛ فإنّ لزوم تضييع حقّه، لا يوجب البطلان وضعاً، بعد استجماع شروط الصحّة، و غاية ما في الباب حرمة التضييع، و هي لا توجب حرمة المعاملة، و على فرضها لا توجب البطلان إن لم تكن دالّة على الصحّة.
و أمّا استلزام الصحّة للمعصية، و توهّم عدم صحّة إنفاذ ما يوجبها، فيندفع بأنّ القواعد الكليّة الشرعيّة، لا يعقل أن تلاحظ فيها المزاحمات، أو المعارضات، أو اللوازم، أو الملازمات، و ليس لإنفاذ خصوص ما يوجب المعصية، دليل خاصّ به، و لا مانع من صحّة معاملة محرّمة، فضلًا عمّا يستلزمها.
و أمّا توهّم: تحديد التكليف دائرة السلطنة، و التعجيز عن المعاملة شرعاً، فلا يرجع إلى محصّل، و لا دليل على هذا التوهّم.
و منها: أنّ العين متعلّقة للحقّ
، كما أنّ العمل بالشرط متعلّق له؛ فإنّ اشتراط بيعها، يوجب تعلّق حقّ المشروط له بها؛ بأن يحفظها، و ينقلها إليه،