responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 345

كما أنّ التأثير في الفسخ و الانفساخ عرضاً، لا يصحّح تحقّق ماهيّة الفسخ؛ لأنّ النقل معلول الانفساخ، و في رتبة الانفساخ، تكون العين ملكاً للمشتري الثاني.

الثالث: في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط

لو تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط؛ بما ينافي الوفاء به من التصرّفات الاعتباريّة، كبيع ما اشترط عليه وقفه، أو العكس:

فهل يقع باطلًا مطلقاً، و لا تصحّحه الإجازة، عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ كذلك من غير حاجة إلى الإجازة، أو يصحّ مع الإجازة مطلقاً عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ فيما إذا كان عقداً، و يبطل فيما إذا كان إيقاعاً، كالعتق، و الوقف بناءً على‌ كونه إيقاعاً؟ وجوه:

وجه البطلان أُمور:

منها: كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي‌

، بناءً على‌ أنّ الأمر بالوفاء بالشرط و هو الوقف مثلًا يقتضي النهي عن سائر التصرّفات المضادّة كالبيع، و مقتضى النهي عنه بطلانه؛ إمّا لكونه إرشاداً إلى البطلان و لو كان مثل هذا النهي التبعي، أو للتنافي بين النهي الفعلي و الإنفاذ [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ بطلان أصل المدّعى‌ على‌ ما قرّر في محلّه‌ [2] أنّ دليل الشرط، لا يعقل أن يثبت الأمر لعنوان «البيع» و «الوقف» و «الخياطة» و غيرهما


[1] منية الطالب 2: 140/ السطر 15.

[2] مناهج الوصول 2: 7 20، تهذيب الأُصول 1: 287 300.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست