و أمّا ما أفاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بقوله: و يؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، أنّ استحقاق المطالبة بالأرش، الذي هو أحد طرفي الخيار، لا معنى لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصفه [1] انتهى.
فغير ظاهر؛ لأنّ تلك العناوين المأخوذة في الروايات لو احتمل كونها جزء موضوع، لكان الأرش أولى في ذلك من الخيار؛ لأنّ الروايات- إلّا ما شذّ منها [2] متعرّضة للأرش، لا لخيار الفسخ، فلقائل أن يقول: إنّ ثبوت الأرش عند ظهور العيب، مؤيّد لكون خيار الفسخ أيضاً عند ظهوره.
و يمكن أن يقال: إنّ بعض الروايات، دالّ على ثبوت خيار الفسخ بنفس العيب، كرواية داود بن فرقد (3) و هو مؤيّد لكون الأرش- المفروض فيه الوجدان، أو الظهور أيضاً لنفس العيب، و الأمر سهل.
ثمّ على فرض ثبوت خيار العيب للكلّي، لا بدّ من البحث في أنّه ثابت عند ظهور العيب في المصداق، أو عند تسليمه، و أمّا الثبوت من حال العقد فلا معنى له.
عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، و ليس بها حمل؟ فقال: «إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه».
الكافي 5: 213/ 1، الفقيه 3: 285/ 1357، تهذيب الأحكام 7: 65/ 281، وسائل الشيعة 18: 101، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 3، الحديث 1.