responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 34

و أمّا ما أفاد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بقوله: و يؤيّد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب، أنّ استحقاق المطالبة بالأرش، الذي هو أحد طرفي الخيار، لا معنى‌ لثبوته بظهور العيب، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصفه‌ [1] انتهى‌.

فغير ظاهر؛ لأنّ تلك العناوين المأخوذة في الروايات لو احتمل كونها جزء موضوع، لكان الأرش أولى‌ في ذلك من الخيار؛ لأنّ الروايات- إلّا ما شذّ منها [2] متعرّضة للأرش، لا لخيار الفسخ، فلقائل أن يقول: إنّ ثبوت الأرش عند ظهور العيب، مؤيّد لكون خيار الفسخ أيضاً عند ظهوره.

و يمكن أن يقال: إنّ بعض الروايات، دالّ على‌ ثبوت خيار الفسخ بنفس العيب، كرواية داود بن فرقد (3) و هو مؤيّد لكون الأرش- المفروض فيه الوجدان، أو الظهور أيضاً لنفس العيب، و الأمر سهل.

ثمّ على‌ فرض ثبوت خيار العيب للكلّي، لا بدّ من البحث في أنّه ثابت عند ظهور العيب في المصداق، أو عند تسليمه، و أمّا الثبوت من حال العقد فلا معنى له.


[1] المكاسب: 253/ السطر 29.

[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 250، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

______________________________

[3] و هي ما

عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى‌ جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، و ليس بها حمل؟ فقال: «إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه».

الكافي 5: 213/ 1، الفقيه 3: 285/ 1357، تهذيب الأحكام 7: 65/ 281، وسائل الشيعة 18: 101، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست