و هو مشكل؛ لأنّ الظاهر منه عصيان اللَّه باشتراطه؛ بأن يشترط على الغير إتيان محرّم، أو ترك واجب، كما تشهد به
رواية «الدعائم» المسلمون عند شروطهم، إلّا شرطاً فيه معصية [1].
و الحمل على ما ذكر مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر يوجب حمل الاستثناء على الانقطاع، و إلّا لا يستقيم إلّا أن تكون الجملة إخباريّة، فيكون المراد أنّ كلّ مؤمن يعمل بشرطه إلّا العصاة: فحينئذٍ لا يتمّ المقصود.
نعم، يدلّ على الوجوب
العلوي المتقدّم [2] من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم [3].
إلى آخره.
عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط
بقي شيء: و هو أنّ الوجوب المستفاد من دليل الشرط على ما تقدّم [4] هل هو وجوب شرعي متعلّق بعنوان «الشرط» كما يقال في قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5]، من تعلّق الوجوب بعنوان «الوفاء»؟
و لازم ذلك مخالفة تكليفين إذا لم يعمل بالشرط، و لم يف بالعقد، بل مخالفة تكاليف عديدة إذا لم يعمل بالشرط؛ من ترك العمل بالشرط، و ترك
[1] دعائم الإسلام 2: 54/ 143، مستدرك الوسائل 13: 300، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 3.