ثمّ إنّه ظهر ممّا قدّمناه في مفاد دليل الشرط [1]، أنّ الظاهر منه وجوب العمل به فيما كان متعلّقاً بالعمل، و لا سيّما و أنّ لزوم العمل بالشرط عقلائي، و لا يحمل العقلاء ما ورد من الشارع إلّا على ما هو المعهود عندهم.
فما قيل أو ربّما يقال: من عدم دلالته على الوجوب؛ إمّا لأنّ الجملة خبريّة لا إنشائيّة [2]، أو لأنّ الجمل الخبريّة و لو في مقام الإنشاء، لا تدلّ على الوجوب [3].
أو أنّ القرينة قائمة على أنّ الحكم من الأخلاقيّات؛ و هي كون الموضوع المؤمنون لعدم الوجه لاختصاصه بهم [4].
أو لاحتمال كونه كناية عن الصحّة و النفوذ، أو اللزوم الوضعي [5].
أو لأنّ الحمل على الحكم الإلزامي، موجب للتخصيص الكثير المستهجن [6]. إلى غير ذلك، ممّا يدفعه الظهور العقلائي فيما ذكرناه.
و الحمل على الخبريّة يوجب الكذب، و خلاف الواقع في المستثنى و المستثنى منه؛ ضرورة أنّ المخالفة لهما كثيرة جدّاً.
و الجمل الإخباريّة أبلغ في إفادة الوجوب من الأوامر، كما قرّر في