responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 323

وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل‌

ثمّ إنّه ظهر ممّا قدّمناه في مفاد دليل الشرط [1]، أنّ الظاهر منه وجوب العمل به فيما كان متعلّقاً بالعمل، و لا سيّما و أنّ لزوم العمل بالشرط عقلائي، و لا يحمل العقلاء ما ورد من الشارع إلّا على‌ ما هو المعهود عندهم.

فما قيل أو ربّما يقال: من عدم دلالته على الوجوب؛ إمّا لأنّ الجملة خبريّة لا إنشائيّة [2]، أو لأنّ الجمل الخبريّة و لو في مقام الإنشاء، لا تدلّ على الوجوب‌ [3].

أو أنّ القرينة قائمة على‌ أنّ الحكم من الأخلاقيّات؛ و هي كون الموضوع المؤمنون لعدم الوجه لاختصاصه بهم‌ [4].

أو لاحتمال كونه كناية عن الصحّة و النفوذ، أو اللزوم الوضعي‌ [5].

أو لأنّ الحمل على الحكم الإلزامي، موجب للتخصيص الكثير المستهجن‌ [6]. إلى‌ غير ذلك، ممّا يدفعه الظهور العقلائي فيما ذكرناه.

و الحمل على الخبريّة يوجب الكذب، و خلاف الواقع في المستثنى‌ و المستثنى‌ منه؛ ضرورة أنّ المخالفة لهما كثيرة جدّاً.

و الجمل الإخباريّة أبلغ في إفادة الوجوب من الأوامر، كما قرّر في‌


[1] تقدّم في الصفحة 315.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 66/ السطر 30.

[3] انظر عوائد الأيّام: 133.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 5/ السطر 19، و: 66/ السطر 30.

[5] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 156/ السطر 18.

[6] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 157/ السطر 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست