(1) قد مرّ مراراً: أنّ الشارع الأقدس، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفيّة المتعلّقة للأحكام [1]، و منها الشرط، فإنّه معنى عرفي، و موضوع عقلائي، متداول بين العقلاء في معاملاتهم، و جميع أقسام الشروط عقلائيّة شائعة في الأسواق.
اء في ذلك الشرط المتعلّق بالأفعال، كشرط الخياطة و الصبغ، و منه الشرط المتعلّق بتسليم عين خارجيّة على صفة كذائيّة، إذا كانت مقدورة، و إيقاع صفة في المبيع الشخصي، فيما إذا كانت مقدورة.
و منه الشرط المتعلّق بالموضوع الكلّي، كاشتراط كون المبيع من صنف خاصّ، أو على صفة، و الشرط المتعلّق بالنتائج، كشرط كون شيء ملكاً له، و شرط الانعتاق و نحوهما، فإنّه أيضاً عقلائي متداول بينهم، و شرط وصف في العين الشخصيّة المتعلّقة بها المعاملة، كشرط كون الحنطة الخارجيّة المشتراة من محلّ خاصّ، أو من صنف خاصّ، و شرط كون البطّيخ الخارجي
[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 203، و في الثالث: 467، و الرابع: 193 194.