responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 254

سنّة؛ بأن يرد نهي عن الاشتراط.

و هذا و إن لم يكن فيه إشكال، لكنّه غير مربوط بما نحن بصدده، بل أمر آخر زائد على‌ ذلك.

و إن رجع إلى الشرط بمعنى الملتزم، فلا بدّ و أن يكون المراد من جوازه نفوذ الملتزم؛ فإنّ الشرط بما هو شرط مع تجرّده عن المتعلّق لا معنى‌ لنفوذه، بل ذلك لأجل لزوم ترتّب الآثار على‌ ما التزم به.

و الإنصاف: أنّ جميع الروايات إنّما هي بصدد أمر واحد؛ و هو عدم مخالفة ما التزم به للحكم الشرعي، و هذا أمر عامّ يشمل التحليل، و التحريم، و شرط فعل الحرام، و ترك الواجب، و الأحكام الوضعيّة، كجعل الطلاق بيد الزوجة. إلى‌ غير ذلك.

نعم، لو ورد نهي عن الاشتراط، كان إرشاداً عرفاً إلى الفساد، لكنّه مفقود إلّا على احتمال في مرسلة ابن زهرة.

الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة و عدمها

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ تشخيص المخالفة للكتاب و السنّة و عدمها، موكول إلى العرف، كسائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام الشرعيّة، و ليست المخالفة و مقابلها، أمراً مجهولًا عند العقلاء، حتّى يحتاج إلى البيان و إتعاب النفس في بيان الضابط لهما؛ بما يجعلهما مجهولين بعد وضوحهما:

و ذلك أمّا في موارد الأحكام التكليفيّة الإلزاميّة، فلأنّه لا شبهة في أنّ شرط فعل الحرام أو ترك الواجب، مخالف عرفاً للشرع، كما أنّ ارتكاب الحرام و ترك الواجب، مخالف لحكم اللَّه.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست