responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 242

مخالفة خصوص كتابه، و الرواية و إن اشتملت على‌ نحو تقيّة، لكن الاستدلال ليس على‌ نحو التقيّة.

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الحكم ثابت لمخالفة السنّة، كما هو ثابت لمخالفة الكتاب، كما

في مرسلة «الغنية» الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة [1].

هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟

ثمّ إنّ مقتضى‌ بعض الروايات، اعتبار موافقة الشرط للكتاب،

كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه، فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ‌ [2].

و

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك، أو بتّ عنك، فأنت طالق.

فقال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى‌ كتاب اللَّه تعالى‌، لم يجز ذلك عليه، و لا له‌ [3].

و يتفرّع على‌ هذا، أنّه لو شرط شرطاً ليس في كتاب اللَّه، كان باطلًا من أجل فقد الموافقة، و يؤيّد ذلك‌

مرسلة «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السّلام) قال‌


[1] تقدّم في الصفحة 233.

[2] الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1.

[3] الفقيه 3: 321/ 1558، وسائل الشيعة 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست