responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 236

الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة

(1) أمّا المخالف للكتاب، فممّا لا ريب في بطلانه و لغويّته شرعاً، كما تدلّ عليه الروايات المستفيضة و فيها الصحيحة و الموثّقة، و

فيها كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ [1]

أي مردود كما في نسخة [2]، و سيأتي التعرّض لتلك الروايات مع بعض روايات أُخر [3].

أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة

(3) و أمّا مخالف السنّة، فيمكن أن يستدلّ على‌ بطلانه بوجوه:

منها:

أن يقال: إنّ الشرط في محيط العقلاء، و هو الذي تنظر إليه روايات الباب‌ [4]، إنّما يكون نافذاً و عقلائياً، فيما إذا كان للمشروط عليه سلطنة عليه، و لم يكن ذلك موجباً للتصرّف في سلطان الغير.

و لهذا لا يكون شرط غصب مال الغير أو جرحه و الجناية عليه، من الشروط العقلائيّة النافذة، و من هذا القبيل الشروط التي توجب نقض القوانين،


[1] الكافي 5: 212/ 17، وسائل الشيعة 18: 267، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 15، الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 19: 32، المكاسب: 277/ السطر 14.

[3] يأتي في الصفحة 241.

[4] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست