(1) بمعنى أن لا يكون ملغى عند العرف و العقلاء، و اعتباره بهذا المعنى لا إشكال فيه؛ لأنّ الاشتراط غير العقلائي، لا يكون مشمولًا للأدلّة الشرعيّة، من أجل أنّها في المعاملات ناظرة إلى ما لدى العقلاء، و لا سيّما في باب الشرط، حيث كان لسان الدليل
و المقصود منه: أنّ ما اشترطه المسلمون يجب عليهم الوفاء به، و من المعلوم أنّ المراد منهم هو الناس و العقلاء، لا خصوص المسلمين، فما هو ملغًى عند العرف، لا تصحّ دعوى إطلاق الأدلّة فيه.
و أمّا ما أفادوا في المراد بهذا الشرط: من كونه ذا فائدة معتدّ بها عند العقلاء؛ بمعنى أنّ الملتزم لا بدّ و أن يكون ذا فائدة عقلائيّة، و إلّا يقع باطلًا [2].
ففيه تأمّل و إشكال؛ فإنّه ربّما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائياً؛ لأجل ترتّب الخيار على تخلّفه، من غير أن تكون في البين فائدة أُخرى للشارط، كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه بها.
[1] وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5، و 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.