responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 229

و توهّم: رجوع الشرط إلى التوصيف‌ [1] في غير محلّه؛ للفرق بينهما جعلًا و اعتباراً و واقعاً، فالشرط الباطل الذي لا يترتّب عليه الخيار، منحصر بما هو لغو عرفاً، كالشرط غير العقلائي، على‌ ما سيأتي الكلام فيه‌ [2]، أو شرعاً كالشرط المخالف للكتاب، بناءً على استفادة الغاية من الأدلّة.

و من هنا يظهر حال شرط الأوصاف الحاليّة المتخلّفة عن النقل التبعي، فإنّ اعتبار القدرة فيها ليس بالمعنى الذي تقدّم في الأقسام المتقدّمة، بل بمعنى القدرة على النقل تبعاً، و سلب القدرة لا يوجب إلغاء الشرط، بل يترتّب عليه الخيار كما تقدّم.

كما يظهر الكلام في الأوصاف الاستقباليّة، فإنّها على‌ قسمين، أحدهما: ما يمكن تعلّق القدرة به و لو تسبيباً، و ثانيهما: على‌ خلاف ذلك، و الكلام فيها هو الكلام فيما تقدّم.

كما أنّ الكلام في الشرط المتعلّق بفعل الغير يظهر ممّا مرّ، فإنّ فعله تارة: يكون ممّا يمكن أن يكون مقدوراً للمشروط عليه تسبيباً، فتوهّم ذلك و شرط، ثمّ تبيّن خلافه.

و أُخرى: يكون على‌ خلاف ذلك، فتوهّم إمكان تعلّق قدرته به، و قدرته على‌ إيجاده، فتبيّن خلافه، ففي الجميع يثبت خيار التخلّف.

فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الحقّ هو عدم اعتبار هذا الشرط في شي‌ء من الموارد، لكنّ ذلك بعد الفراغ عن اجتماع سائر الشرائط، كما أشرنا إليه‌ [3].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 142/ السطر 15.

[2] يأتي في الصفحة 234.

[3] تقدّم في الصفحة 223.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست