و توهّم: رجوع الشرط إلى التوصيف [1] في غير محلّه؛ للفرق بينهما جعلًا و اعتباراً و واقعاً، فالشرط الباطل الذي لا يترتّب عليه الخيار، منحصر بما هو لغو عرفاً، كالشرط غير العقلائي، على ما سيأتي الكلام فيه [2]، أو شرعاً كالشرط المخالف للكتاب، بناءً على استفادة الغاية من الأدلّة.
و من هنا يظهر حال شرط الأوصاف الحاليّة المتخلّفة عن النقل التبعي، فإنّ اعتبار القدرة فيها ليس بالمعنى الذي تقدّم في الأقسام المتقدّمة، بل بمعنى القدرة على النقل تبعاً، و سلب القدرة لا يوجب إلغاء الشرط، بل يترتّب عليه الخيار كما تقدّم.
كما يظهر الكلام في الأوصاف الاستقباليّة، فإنّها على قسمين، أحدهما: ما يمكن تعلّق القدرة به و لو تسبيباً، و ثانيهما: على خلاف ذلك، و الكلام فيها هو الكلام فيما تقدّم.
كما أنّ الكلام في الشرط المتعلّق بفعل الغير يظهر ممّا مرّ، فإنّ فعله تارة: يكون ممّا يمكن أن يكون مقدوراً للمشروط عليه تسبيباً، فتوهّم ذلك و شرط، ثمّ تبيّن خلافه.
و أُخرى: يكون على خلاف ذلك، فتوهّم إمكان تعلّق قدرته به، و قدرته على إيجاده، فتبيّن خلافه، ففي الجميع يثبت خيار التخلّف.
فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ الحقّ هو عدم اعتبار هذا الشرط في شيء من الموارد، لكنّ ذلك بعد الفراغ عن اجتماع سائر الشرائط، كما أشرنا إليه [3].