responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 186

من المخلوقات بالمعنى المذكور، كالثوب و نحوه‌ [1]، و كذا في الحيوان ممّا لا يكون العيب من قبيل النقص في الخلقة [2].

فلا إشكال في عدم صلوح الرواية للردع عن بناء العقلاء، أو لتقييد الإطلاق لو كان في الباب إطلاق.

حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص‌

(1) و لو كانت الزيادة أو النقيصة، موجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص، فإن لم تعدّ عرفاً عيباً كالختان- بناءً على‌ أنّ الغلفة زائدة، خلقت لأجل تربية حشفة الطفل في الباطن، كالغلاف المخلوق لبعض الحبوب لتربيتها، و عليه فعند الاستغناء عنها، لا يكون قطعها عيباً فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار؛ لأنّه مترتّب على‌ عنوانه، لا على النقص، و قد عرفت حال رواية السيّاري.

و إن كانت تعدّ عيباً عرفاً، و إن أوجبت زيادة القيمة، كالخصاء في الحيوان، الذي لا يصير خاضعاً للعمل المطلوب منه إلّا بإخصائه، فهل يثبت بمثل ذلك العيب خياره، أم يختصّ بالعيوب الموجبة للنقص؟

الظاهر عدم الاختصاص، و ثبوت الخيار مطلقاً؛ لبناء العقلاء على‌ ثبوته للعيب، من غير نظر إلى القيم، كما أنّ خيار الغبن ثابت للشي‌ء بلحاظ القيمة، من غير نظر إلى‌ أوصاف الشي‌ء و أجزائه إلّا لتشخيص قيمته.


[1] الكافي 5: 207/ 2، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، و: 109، أبواب أحكام العيوب، الباب 7.

[2] وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست