responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 171

و منها: ما لو اختلفا في البراءة

(1) فادعى البائع البراءة، فأنكرها المشتري، فالقول قول المنكر؛ للصدق العرفي، لا لأصالة عدمها؛ فإنّ ما هو الموضوع للأثر على‌ ما هو المستفاد من‌ رواية زرارة [1] اشتراء شي‌ء به عيب لم يتبرّأ منه، و هذا العنوان لا يمكن إثباته إلّا بالأصل المثبت.

و لو أنكر المشتري سماع البراءة، فالقول قوله أيضاً.

و قد يقال: إنّ‌

مكاتبة جعفر بن عيسى‌ يظهر منها خلاف ذلك‌ [2]، قال: كتبت إلى‌ أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه، و لم يبق إلّا نقد الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادعى‌ عيوباً، و أنّه لم يعلم بها.

فيقول المنادي: قد برئت منها.

فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها.

أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟

فكتب عليه الثمن‌ [3].

و عن «الحدائق»: أنّ المفهوم من مساق الخبر، أنّ إنكار المشتري إنّما وقع مدالسة؛ لعدم رغبته في المبيع‌ [4]، و هو غير بعيد عن ظاهر الخبر، و لعلّ السائل‌


[1] تقدّمت في الصفحة 163.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 8: 437، المكاسب: 264/ السطر 33.

[3] تهذيب الأحكام 7: 66/ 285، وسائل الشيعة 18: 111، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 8، الحديث 1.

[4] الحدائق الناضرة 19: 91، المكاسب: 265/ السطر 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست