(1) فادعى البائع البراءة، فأنكرها المشتري، فالقول قول المنكر؛ للصدق العرفي، لا لأصالة عدمها؛ فإنّ ما هو الموضوع للأثر على ما هو المستفاد من رواية زرارة [1] اشتراء شيء به عيب لم يتبرّأ منه، و هذا العنوان لا يمكن إثباته إلّا بالأصل المثبت.
و لو أنكر المشتري سماع البراءة، فالقول قوله أيضاً.
و قد يقال: إنّ
مكاتبة جعفر بن عيسى يظهر منها خلاف ذلك [2]، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه، و لم يبق إلّا نقد الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادعى عيوباً، و أنّه لم يعلم بها.
فيقول المنادي: قد برئت منها.
فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها.
أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟