حاليّة كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال.
و على أيّ حال: لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل، و الآخر بالوجدان.
و منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري
(1) و محطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] التصريح به عن «التذكرة» [2] و «المسالك» [3] و عن «جامع المقاصد» الميل إليه [4].
و قد خلط بعضهم بين هذه المسألة و المسألة الأُخرى التي تقدّم الكلام فيها، و هي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، أو ظهوره دخيل، و يكون العلم جزء الموضوع لثبوته [5]، فحمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) و مورد البحث هاهنا على المسألة الثانية، فقال في بيان تقديم قول المشتري: إنّ العيب علّة للخيار، لا ظهوره [6].
و قال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محطّ البحث: و منه يعلم أنّ النزاع في