responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 165

حاليّة كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال.

و على‌ أيّ حال: لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل، و الآخر بالوجدان.

و منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري‌

(1) و محطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1] التصريح به عن «التذكرة» [2] و «المسالك» [3] و عن «جامع المقاصد» الميل إليه‌ [4].

و قد خلط بعضهم بين هذه المسألة و المسألة الأُخرى التي تقدّم الكلام فيها، و هي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، أو ظهوره دخيل، و يكون العلم جزء الموضوع لثبوته‌ [5]، فحمل كلام الشيخ (قدّس سرّه) و مورد البحث هاهنا على المسألة الثانية، فقال في بيان تقديم قول المشتري: إنّ العيب علّة للخيار، لا ظهوره‌ [6].

و قال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محطّ البحث: و منه يعلم أنّ النزاع في‌


[1] المكاسب: 261/ السطر 3.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 541/ السطر 22.

[3] مسالك الأفهام 3: 293.

[4] جامع المقاصد 4: 352.

[5] انظر ما تقدّم في الصفحة 33.

[6] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 94/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست