responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 161

ثمّ إنّ الأُصول المحكيّة عن الفخر كسائر الأُصول المتقدّمة [1] ممّا لا أصل لها، و يرد على‌ أصالة بقاء الخيار لإثبات كونها سلعته، ما يرد على‌ تلك الأُصول.

و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أشار إلى‌ مثبتيّتها هاهنا [2]، مع ورود ذلك على‌ بعض الأُصول التي تشبّث بها في الصورة السابقة [3].

الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع‌

بعد الاتفاق على الخيار، و تحقّق الفسخ، فادعى المشتري أنّها سلعة البائع فأنكر، فالقول قول البائع؛ لما تقدّم‌ [4]، و ليس في المقام أصل أصيل كسائر الصور.

و احتمال كون يد المشتري يد أمانة على المبيع بعد الفسخ، أقرب ممّا تقدّم من القائل‌ [5]؛ بأن يقال: إنّه بعد الفسخ رجعت العين إلى المالك و هي في يد المشتري، فإن لم تكن يده يد أمانة، فلا بدّ من تضمينه لو تلف بتلف سماوي، و من البعيد التزامهم بذلك، فلا بدّ و أن تكون يد أمانة شرعيّة، و الأمين يقبل قوله في مورد الأمانة.

و فيه: بعد تسليم عدم الضمان أنّه لا دليل على الملازمة بين ذلك و كون اليد يد أمانة؛ إذ لا دليل على‌ ثبوت الضمان باليد مطلقاً، إلّا فيما إذا كانت‌


[1] تقدّم في الصفحة 155.

[2] المكاسب: 264/ السطر 16.

[3] المكاسب: 264/ السطر 4.

[4] تقدّم في الصفحة 155.

[5] تقدّم في الصفحة 159.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست