ثمّ إنّ الأُصول المحكيّة عن الفخر كسائر الأُصول المتقدّمة [1] ممّا لا أصل لها، و يرد على أصالة بقاء الخيار لإثبات كونها سلعته، ما يرد على تلك الأُصول.
و الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أشار إلى مثبتيّتها هاهنا [2]، مع ورود ذلك على بعض الأُصول التي تشبّث بها في الصورة السابقة [3].
الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع
بعد الاتفاق على الخيار، و تحقّق الفسخ، فادعى المشتري أنّها سلعة البائع فأنكر، فالقول قول البائع؛ لما تقدّم [4]، و ليس في المقام أصل أصيل كسائر الصور.
و احتمال كون يد المشتري يد أمانة على المبيع بعد الفسخ، أقرب ممّا تقدّم من القائل [5]؛ بأن يقال: إنّه بعد الفسخ رجعت العين إلى المالك و هي في يد المشتري، فإن لم تكن يده يد أمانة، فلا بدّ من تضمينه لو تلف بتلف سماوي، و من البعيد التزامهم بذلك، فلا بدّ و أن تكون يد أمانة شرعيّة، و الأمين يقبل قوله في مورد الأمانة.
و فيه: بعد تسليم عدم الضمان أنّه لا دليل على الملازمة بين ذلك و كون اليد يد أمانة؛ إذ لا دليل على ثبوت الضمان باليد مطلقاً، إلّا فيما إذا كانت