responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 158

حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار

(1) و أمّا لو اختلفا في السلعة، بعد الاتفاق على الخيار، فهنا صورتان:

الاولى‌: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ‌

أي يريد الفسخ العملي بردّ المعيوب، فأنكر البائع كونها سلعته، فالقول قول البائع بيمينه.

و قد يقال: بالفرق بين هذا و بين الفرض المتقدّم، ففي هذا الفرض يكون المشتري منكراً [1].

و عن «الإيضاح»: أنّه بعد الاتفاق على الخيار، يكون الاختلاف في موضعين:

أحدهما: في خيانة المشتري، فيدّعيها البائع، و المشتري ينكرها، و الأصل عدمها.

ثانيهما: سقوط حقّ الخيار الثابت، فالبائع يدّعيه، و المشتري ينكره، و الأصل بقاؤه‌ [2].

و يرد عليه قبل كلّ شي‌ء: أنّ إنكار كون السلعة سلعته، لا يرجع إلى‌ دعوى الخيانة، و لا إلى‌ دعوى سقوط الخيار، بل و لا يلازمهما كما لا يخفى.

مع أنّ أصالة عدم الخيانة، لا تثبت كون السلعة سلعته، و هذا هو مصبّ الدعوى‌، كما أنّ أصل بقاء الخيار لا يثبت كونها سلعته.


[1] قواعد الأحكام 1: 148/ السطر 3، المكاسب: 264/ السطر 5.

[2] إيضاح الفوائد 1: 499، المكاسب: 264/ السطر 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست