حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار
(1) و أمّا لو اختلفا في السلعة، بعد الاتفاق على الخيار، فهنا صورتان:
الاولى: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ
أي يريد الفسخ العملي بردّ المعيوب، فأنكر البائع كونها سلعته، فالقول قول البائع بيمينه.
و قد يقال: بالفرق بين هذا و بين الفرض المتقدّم، ففي هذا الفرض يكون المشتري منكراً [1].
و عن «الإيضاح»: أنّه بعد الاتفاق على الخيار، يكون الاختلاف في موضعين:
أحدهما: في خيانة المشتري، فيدّعيها البائع، و المشتري ينكرها، و الأصل عدمها.
ثانيهما: سقوط حقّ الخيار الثابت، فالبائع يدّعيه، و المشتري ينكره، و الأصل بقاؤه [2].
و يرد عليه قبل كلّ شيء: أنّ إنكار كون السلعة سلعته، لا يرجع إلى دعوى الخيانة، و لا إلى دعوى سقوط الخيار، بل و لا يلازمهما كما لا يخفى.
مع أنّ أصالة عدم الخيانة، لا تثبت كون السلعة سلعته، و هذا هو مصبّ الدعوى، كما أنّ أصل بقاء الخيار لا يثبت كونها سلعته.
[1] قواعد الأحكام 1: 148/ السطر 3، المكاسب: 264/ السطر 5.
[2] إيضاح الفوائد 1: 499، المكاسب: 264/ السطر 9.