responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 139

مسائل في اختلاف المتبايعين‌

(1) و هو تارة: في نفس الخيار، و أُخرى: في موجبه، و ثالثة: في مسقطة، و رابعة: في الفسخ.

في تشخيص المدّعى و المنكر

و ليعلم: أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعى من المنكر، و قد ذكروا له وجوهاً، و الظاهر أنّه موكول إلى العرف؛ فإنّ الموضوع في‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى‌ عليه‌ [1]

كسائر الموضوعات عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه.

و الموازين الأُخر التي ذكرها الفقهاء، ليست- على الظاهر لبيان ما يقابل التشخيص العرفي، بل هي أُمور لبيان ذلك، كقولهم: إنّ المدّعى من لو ترك ترك‌ [2]، أو لو سكت يسكت عنه‌ [3]، أو من يكون في مقام إثبات قضيّة [4]، أو من يدّعي‌


[1] الكافي 7: 415/ 2، الفقيه 3: 20/ 52، تهذيب الأحكام 6: 229/ 554، وسائل الشيعة 27: 234، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 3، الحديث 2 و 3 و 5.

[2] شرائع الإسلام 4: 97، قواعد الأحكام 2: 208/ السطر 3، الروضة البهيّة 3: 76.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 12: 114، جواهر الكلام 40: 371.

[4] مجمع البحرين 1: 143، انظر مستند الشيعة 2: 539/ السطر 31.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست