(1) و هو تارة: في نفس الخيار، و أُخرى: في موجبه، و ثالثة: في مسقطة، و رابعة: في الفسخ.
في تشخيص المدّعى و المنكر
و ليعلم: أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعى من المنكر، و قد ذكروا له وجوهاً، و الظاهر أنّه موكول إلى العرف؛ فإنّ الموضوع في
قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى عليه [1]
كسائر الموضوعات عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه.
و الموازين الأُخر التي ذكرها الفقهاء، ليست- على الظاهر لبيان ما يقابل التشخيص العرفي، بل هي أُمور لبيان ذلك، كقولهم: إنّ المدّعى من لو ترك ترك [2]، أو لو سكت يسكت عنه [3]، أو من يكون في مقام إثبات قضيّة [4]، أو من يدّعي
[1] الكافي 7: 415/ 2، الفقيه 3: 20/ 52، تهذيب الأحكام 6: 229/ 554، وسائل الشيعة 27: 234، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 3، الحديث 2 و 3 و 5.
[2] شرائع الإسلام 4: 97، قواعد الأحكام 2: 208/ السطر 3، الروضة البهيّة 3: 76.
[3] مجمع الفائدة و البرهان 12: 114، جواهر الكلام 40: 371.
[4] مجمع البحرين 1: 143، انظر مستند الشيعة 2: 539/ السطر 31.