responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 13

ففيه ما لا يخفى؛ ضرورة أنّ تردّد الشي‌ء الخارجي بين الصحيح و الفاسد عرفي، لا عقلي دقيق، و مورد الترديد هو نفس الشي‌ء، و لا إشكال في أنّه لا يرجع ذلك إلى‌ أنّ هذا الشي‌ء؛ إمّا نفسه، أو معيب.

فوصف الصحّة كوصف العيب، أمر عارض على الشي‌ء عرفاً، و الإطلاق يقتضي أن لا يكون المأخوذ في موضوع العقد إلّا نفس السلعة.

و ليس معنى الإطلاق هو الشي‌ء سواء كان صحيحاً أو معيباً، حتّى يلزم التبرّي من العيب، و عدم ثبوت خياره، بل معناه عدم الأخذ في متعلّق العقد إلّا نفس الشي‌ء، من غير تقييد و توصيف، فمقتضاه هو كون المتعلّق نفس السلعة، و هو على‌ خلاف ما أفادوا.

بطلان الانصراف إلى الصحيح‌

(1) و قد يقال: إنّ الغلبة موجبة للانصراف، و لمّا رأوا أنّ الانصراف لا يجري في مثل النذر و العهد، قالوا: بالفرق بين المعاملات و غيرها [1].

و قد استجود الشيخ الأعظم‌ [2] كلام صاحب «الكفاية (قدّس سرّهما)» [3]، حيث يظهر منه أنّ ظاهر الإقدام يوجب الانصراف؛ فإنّ المتعامل لا يقدم إلّا على‌ إعطاء الشي‌ء في مقابل الصحيح.

و أنت خبير: بأنّ ذلك أسوأ حالًا ممّا تقدّم؛ ضرورة أنّ البائع المنشئ للمعاملة، لا يكون قصده إلّا بيع متاعه و أخذ ثمنه، لا بيع متاعه الصحيح، بل‌


[1] جواهر الكلام 23: 235، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 65/ السطر 36 37.

[2] المكاسب: 253/ السطر 7.

[3] كفاية الأحكام: 93/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست