الخاصّ الذي له أحكام خاصّة، ففي صحّته [1]، أو فساده فقط [2]، أو مع إفساده [3]، وجوه.
و التفصيل: أنّه بحسب التصوّر، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول؛ بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع، أو قيداً لمقتضى الخيار، أو يكون المقتضي له و موضوعه هو العيب لا غير، لكنّ العلم به مانع عن فعليّته، أو سبب لسقوطه.
فعلى الأوّل: لا مجال لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط؛ لعدم كونه صالحاً لذلك، بل الشرط لا يكون إلّا محقّقاً لموضوع الوفاء به، سواء تعلّق بفعل، أو كان من قبيل شرط النتيجة، و معنى الوفاء به، هو العمل على طبق ما شرط.
و أمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع كإثبات خيار العيب للعالم بالعيب فلا، و هذا نظير الالتزام بإمكان شرط خيار الحيوان بعنوانه في غير الحيوان، أو خيار العيب بعنوانه فيما لا عيب فيه.
و إن شئت قلت: لا يصلح الشرط بدليله أن يجعل غير المقتضي مقتضياً، و لا غير السبب سبباً، و لا غير الموضوع موضوعاً.
نعم، لا مانع من شرط التخيير بين الردّ و الأرش، و الخيار إذن يكون خيار الشرط، لا العيب.
بل قلنا في غير المقام: إنّ العناوين الثانويّة كالشرط و النذر و العهد، إذا