responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 110

الخاصّ الذي له أحكام خاصّة، ففي صحّته‌ [1]، أو فساده فقط [2]، أو مع إفساده‌ [3]، وجوه.

و التفصيل: أنّه بحسب التصوّر، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول؛ بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع، أو قيداً لمقتضى الخيار، أو يكون المقتضي له و موضوعه هو العيب لا غير، لكنّ العلم به مانع عن فعليّته، أو سبب لسقوطه.

فعلى الأوّل: لا مجال لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط؛ لعدم كونه صالحاً لذلك، بل الشرط لا يكون إلّا محقّقاً لموضوع الوفاء به، سواء تعلّق بفعل، أو كان من قبيل شرط النتيجة، و معنى الوفاء به، هو العمل على‌ طبق ما شرط.

و أمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع كإثبات خيار العيب للعالم بالعيب فلا، و هذا نظير الالتزام بإمكان شرط خيار الحيوان بعنوانه في غير الحيوان، أو خيار العيب بعنوانه فيما لا عيب فيه.

و إن شئت قلت: لا يصلح الشرط بدليله أن يجعل غير المقتضي مقتضياً، و لا غير السبب سبباً، و لا غير الموضوع موضوعاً.

نعم، لا مانع من شرط التخيير بين الردّ و الأرش، و الخيار إذن يكون خيار الشرط، لا العيب.

بل قلنا في غير المقام: إنّ العناوين الثانويّة كالشرط و النذر و العهد، إذا


[1] جواهر الكلام 23: 238.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 222/ السطر 21 22، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 355، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 112/ السطر 3.

[3] المكاسب: 260/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست