و لأجل الموافقة للكتاب و السنّة، و لو تساقطا فالأصل موافق لعدم ثبوت الأرش.
إلّا أن يقال: إنّه مع التساقط يرجع إلى حكم العقلاء بثبوت الأرش.
و يمكن دعوى قصور الدليل عن إثبات الأرش في المورد، فلا يرجع الأمر إلى تعارض الدليلين؛ و ذلك لعدم إطلاق معتمد عليه في دليله:
أمّا رواية زرارة فإنّها في مقام بيان مضي البيع عند إحداث شيء في المقبوض، فلا إطلاق فيها.
و أمّا
المرسلة فإنّ قوله (عليه السّلام) إن كان الثوب قد قطع.
إلى آخره، يثبت الحكم للثوب، و بإلغاء الخصوصيّة يثبت الحكم لسائر الموارد، و مع احتمال خصوصيّة في مورد لا يصحّ إلغاؤها، فضلًا عن معلوميّة الخصوصيّة، كما في المقام.
و أمّا مفهوم
قوله (عليه السّلام) إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه
فهو «أنّه إن لم يكن كذلك فلا ردّ» و لا دلالة له على ثبوت الأرش بوجه، و إنّما يكون ثبوته بالمنطوق في الشرطيّة الثانية التي قد عرفت حالها [1].
و أمّا «المتاع» المذكور فيها الذي هو شامل للأجناس الربويّة، فهو في السؤال، فلا يفهم حكمها من الجواب إلّا بإلغاء الخصوصيّة التي قد ظهر حالها، فلم تبق غير أدلّة تحريم الربا، المستفاد منها عدم الغرامة بلا معارض، و معها لا يصحّ الرجوع إلى حكم العقلاء في ثبوت الأرش.
و لا يثبت الأرش أيضاً فيما لا يوجب العيب نقصاً في القيمة، و كذا فيما إذا لم يكن خروج المبيع عن خلقته الأصليّة، موجباً لنقصه، و هو واضح.