(1) يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد و بعده، على ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات [1].
و فيما إذا اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنّه لا أرش فيه.
لا للزوم الربا [2]؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته [3] هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، و لا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب.
و لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتّب على فقده استحقاق العوض [4].
فإنّه مضافاً إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل، يرد عليه: أنّه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده.
[1] تقدّم في الجزء الرابع: 155، 193، 291، 348، 462.