responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 91

على الغانمين، و أن يقفه على المسلمين، و أن يقرّ أهلها عليها، و يضرب عليهم الجزية باسم «الخراج» [1].

و عن مالك: أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام‌ [2].

و عن الشافعيّ: أنّ حكمها حكم ما ينقل؛ خمسها لأهله، و الباقي للغانمين‌ [3]، و عن العلّامة موافقته‌ [4].

و التحقيق: أنّ فيها الخمس، و الباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة [5] و الإجماع‌ [6]، و يمكن استفادة ذلك من‌ مرسلة حمّاد [7]، التي هي معتمدة على‌ ما نقل‌ [8]؛ فإنّ صدرها يدلّ على‌ تعلّق الخمس بالغنائم.

قال 20089 الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم.

إلى‌ آخرها و الجمع المحلّى‌ ب «اللام» يدلّ على العموم بالدلالة اللّفظيّة، من غير احتياج إلى‌


[1] راجع الخلاف 4: 194، شرح فتح القدير 4: 303 304، بداية المجتهد 1: 418.

[2] راجع الخلاف 4: 195، الامّ 4: 181.

[3] راجع الخلاف 4: 195، الامّ 4: 181، رحمة الأُمّة 2: 171، الميزان الكبرى 2: 180.

[4] لم نعثر في كتب العلّامة على موافقته الشافعي.

انظر تذكرة الفقهاء 1: 427/ السطر 20 22.

[5] المكاسب: 78/ السطر 17، بلغة الفقيه 1: 222 223، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 248/ السطر 28.

[6] الخلاف 4: 195.

[7] تقدّم تخريجها في الصفحة 79، الهامش 3.

[8] رسائل المحقّق الكركي 1: 246، بلغة الفقيه 1: 213، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 250/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست