على الغانمين، و أن يقفه على المسلمين، و أن يقرّ أهلها عليها، و يضرب عليهم الجزية باسم «الخراج» [1].
و عن مالك: أنّ ذلك وقف على المسلمين بنفس الاستغنام، من غير إيقاف الإمام [2].
و عن الشافعيّ: أنّ حكمها حكم ما ينقل؛ خمسها لأهله، و الباقي للغانمين [3]، و عن العلّامة موافقته [4].
و التحقيق: أنّ فيها الخمس، و الباقي للمسلمين، كما عليه دعوى الشهرة [5] و الإجماع [6]، و يمكن استفادة ذلك من مرسلة حمّاد [7]، التي هي معتمدة على ما نقل [8]؛ فإنّ صدرها يدلّ على تعلّق الخمس بالغنائم.
قال 20089 الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم.
إلى آخرها و الجمع المحلّى ب «اللام» يدلّ على العموم بالدلالة اللّفظيّة، من غير احتياج إلى
[1] راجع الخلاف 4: 194، شرح فتح القدير 4: 303 304، بداية المجتهد 1: 418.