responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 87

أخماسها للغانمين‌ [1]، كما هو المتفاهم من الآية.

الأخبار الدالّة على‌ تخميس الأراضي الخراجيّة

و تدلّ عليه أيضاً جملة من الروايات:

كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ كلّ شي‌ء قوتل عليه على‌ شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه، فإنّ لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا [2].

و

رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الغنيمة قال يخرج منه الخمس، و يقسم ما بقي على‌ من قاتل عليه و ولي ذلك‌ [3].

و ما

عن «تفسير النعمانيّ» و فيها أمّا وجه الإمارة فقوله‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ .. إلى‌ أن قال فجعل للَّه خمس الغنائم، و الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين إلى‌ آخرها [4].

فمقتضى العموم و الإطلاق فيها و في جملة أُخرى‌ [5] أنّ الخمس في جميع‌


[1] تقدّم في الصفحة 84.

[2] الكافي 1: 545/ 14، وسائل الشيعة 9: 487، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 5.

[3] تهذيب الأحكام 4: 132/ 369، وسائل الشيعة 9: 489، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 10.

[4] وسائل الشيعة 9: 490 491، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 12، المحكم و المتشابه: 57.

[5] راجع وسائل الشيعة 9: 485 488، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 2، الحديث 1 و 2 و 4 و 5 و 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست