كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه، فإنّ لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا [2].
و
رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الغنيمة قال يخرج منه الخمس، و يقسم ما بقي على من قاتل عليه و ولي ذلك [3].
و ما
عن «تفسير النعمانيّ» و فيها أمّا وجه الإمارة فقوله وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ .. إلى أن قال فجعل للَّه خمس الغنائم، و الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين إلى آخرها [4].
فمقتضى العموم و الإطلاق فيها و في جملة أُخرى [5] أنّ الخمس في جميع