responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83

و المذكورات بالنسبة إلى‌ ذلك العنوان في غاية القلّة، بل تلحق بالعدم، فلا يتنافى خروجها مع الدعوى المتقدّمة، بل انصراف الأدلّة عنها ربّما يصحّح الدعوى‌، فتدبّر.

ثمّ إنّ الإكراه في المقام: حمل الغير على شي‌ء قهراً، كما هو أحد معانيه لغةً [1]، و هذا هو المناسب للرفع، و

لما ورد من أنّ‌ الجبر من السلطان، و الإكراه من الزوجة [2]

سواء كان ما يقهره و يحمله عليه ممّا يكرهه أم لا؛ لما عرفت من أنّ الإرادة ربّما تتعلّق بالمكروهات، و قد تتعلّق بما يشتاق إليه‌ [3].

فقد يكون شي‌ء مشتاقاً إليه بحسب الطبع، لكن بواسطة الترجيحات العقليّة لا تتعلّق به الإرادة، بل تتعلّق بتركه، كشرب الماء للمستسقي، فحينئذٍ إن ألزمه جابر على‌ شربه، يكون شربه عن إكراه مكره.

و ليس معنى‌ إكراهه حمله على‌ ما يكرهه، و إن كان أحد معانيه، رغماً لقواعد باب الإفعال؛ ضرورة أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها- لأجل الترجيحات العقليّة و إن اشتاقت النفس إليها، لو أوجدت بإلزام القاهر و إجباره تقع باطلة.

و كذا لو اشتاقت النفس إلى‌ إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند أمر آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك، لا للكراهة عنها، بل لكراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه و إن اشتاق إلى ذات المعاملة، و قد حقّق في محلّه عدم سراية الكراهة من‌


[1] المنجد: 682.

[2] الكافي 7: 442/ 16، وسائل الشيعة 23: 235، كتاب الأيمان، الباب 16، الحديث 1.

[3] تقدّم في الصفحة 75.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست