responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 579

الثاني‌ [1].

و قد مرّ شطر من الكلام حول ما قيل أو يقال لتقديم هذا الظهور أو ظهور الإنشاء [2]، فلا نطيل، و قلنا: لا يبعد تقديم ظهور المتعلّق.

و لعلّ السرّ فيه: أنّ مقام التصرّف و كذا الإنشاء و نحوه، أُمور توصّلية آليّة، لا تتوجّه نفس السامع إليها ابتداءً، بل التوجّه التامّ إلى المتعلّق و الموضوع، فإذا انقدح ظهور منه في الأذهان، يدفع ظهور مقام التصرّف أو الإنشاء.

و لو لم يسلّم ذلك، فلا مجال لتقديم الأوّل عليه؛ لأنّها كلّها ظهورات من قبل الإطلاق، و لا ترجيح لأحدها على‌ غيره، و لا سيّما إذا كان البائع وكيلًا أو وليّاً؛ فإنّ الظهور في الحصّتين لو سلّم، لا يعارضه شي‌ء كما مرّ [3]، و بالتأمّل فيما مرّ يظهر الكلام في جميع الصور.

نعم، ما ذكرناه إنّما هو في المشاع، و أمّا في غيره، كما لو كان له عبد، و لصاحبه عبد، و كان اسمهما «غانماً» مثلًا، فقال: «بعت غانماً» و علمنا أنّه إمّا أراد بيع عبده، أو عبد صاحبه، ففي هذا المورد و أشباهه ليس لظهور المقام و سائر الظهورات كالإنشاء، و مادّة البيع و لو من قبل الانصراف بعد تماميّة الإطلاق معارض؛ لإجمال المتعلّق، و تلك الظهورات ترفع الإجمال.

و هذا ما حكي عن الفخر (قدّس سرّه) من الإجماع على انصرافه إلى‌ عبده‌ [4]، و هو في محلّه، لكن مقايسة المشاع به غير وجيهة، كما أفاده الشيخ الأعظم‌ [5] (قدّس سرّه).


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 190/ السطر 23.

[2] راجع ما تقدّم في الصفحة 568.

[3] تقدّم في الصفحة 573.

[4] إيضاح الفوائد 1: 421/ السطر 22.

[5] المكاسب: 150/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست