responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 578

و هذا واضح.

و بهذا يظهر الكلام في الفرع الآخر، و هو إقرار أحد الشريكين بالثلث.

و لما ذكرنا و ما لم نذكره ممّا ذكره الشيخ (قدّس سرّه) مقام آخر، هذا كلّه فيما إذا علم أنّ البائع لم يرد إلّا النصف.

حكم إرادة البائع شيئاً معيناً من النصف‌

و أمّا إذا علم أنّه أراد شيئاً معيّناً، كنصف صاحبه أو نصفه، ففيه صور كثيرة:

كالعلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه.

أو العلم بإرادة حصّته أو النصف من الحصّتين، أو حصّة صاحبه أو النصف من الحصّتين.

أو العلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه، أو النصف من الحصّتين.

و على‌ أيّ حال: تارة يكون أجنبيّا عن النصف الآخر، و أُخرى وكيلًا أو وليّاً، و تتصوّر صور أُخر أيضاً.

و كيف كان: لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلّا النصف، فتارة: يكون احتمال عدم الإرادة لاحتمال الجهل بالواقعة، و أُخرى: لاحتمال الغفلة.

و على الثاني يمكن أن يقال: إنّ أصالة عدم الغفلة توجب انحلال العلم الإجماليّ إذا قلنا: بأنّها أمارة عقلائيّة، و يحتمل ذلك حتّى على القول بأنّها أصل عقلائيّ، و التحقيق موكول إلى‌ محلّه.

و لو لم يكن هذا الفرض طرف العلم، فإن كان أحد الأطراف في الفروض حصّة نفسه، فقد يقال: إنّ الترجيح لظهور مقام البيع في إرادة حصّة نفسه على‌ ظهور المتعلّق؛ لأقوائيّة هذا الظهور، بل لا منافاة بينهما؛ لأنّ الأوّل حاكم على‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست