لصاحب النصف، فالظاهر بطلانه؛ لعدم الترجيح، و ما ذكرناه في الفرض السابق لا يجري هاهنا [1]؛ لتحقّق جميع الشرائط.
كما أنّ الأصول العقلائيّة المذكورة لا تجري في المقام، و القياس بالكلّي في غير محلّه، لأنّ الإشاعة تخالف الكلّي كما تقدّم [2]، و لو كان من قبيل الكلّي في المعيّن، لكان لازمه عدم ملك المشتري بعد البيع للحصّة الخارجيّة، و كان كلّي النصف على عهدة البائع.
و كيف كان: فهو خارج عن مفروض الكلام؛ لأنّ الكلام في النصف المشاع، و لا ترجيح في البين، فيقع باطلًا.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أطال الكلام في المقام بما لا ربط له بالمسألة، كتنظير المقام بما ذكروا فيما لو أصدق المرأة عيناً، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، فقال جماعة: إنّ الزوج استحقّ النصف الباقي، لا نصفه و قيمة نصف الموهوب [3].
قال: و ليس ذلك إلّا من جهة صدق «النصف» على الباقي، فيدخل في قوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ[4][5].
و فيه: أنّ المفروض في المقام لا ينطبق على نصفه المختصّ؛ لعدم الترجيح على ما أشرنا إليه، و أمّا في مورد مهر المرأة فالمخصّص محقّق؛ لأنّ