و المدلول المطابقيّ لإطلاق «النصف» و هو عدم إضافته إلى البائع بخصوصه، و إلى شريكه بخصوصه معارض للمدلول الالتزاميّ لإطلاق «النصف».
و المدلول الالتزاميّ لكلّ مناف للمدلول الالتزاميّ للآخر، و كلّ من الإطلاقين مثبت لأمر، و ناف لآخر، و لا ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر [1].
و أنت خبير: بأنّ الإطلاق ليس من الدلالات اللفظية، حتّى يقال: له مدلول مطابقيّ و التزاميّ، ف «النصف» إنّما يدلّ على نفس الطبيعة، و القيود كلّها خارجة عن مفهومه و مدلوله، و دلالته عليها دلالة لفظيّة بالمطابقة، و إذا لم يأت المتكلّم و المنشئ بقيد- كإضافته إلى نفسه أو صاحبه يقال: «إنّه مطلق».
و المدّعي يدّعي أنّ «النصف» بلا قيد هو المشاع بين الحصّتين، فما هو من المداليل اللفظية هو نفس «النصف» الدالّ على الطبيعة، و عدم إضافته إلى هذا أو ذاك من فعل المنشئ، حيث أتى بها و لم يأت بالقيد، لا من الدلالة المطابقيّة.
بل لو قيل: بأنّ الدلالة على النصف المشترك مدلول مطابقيّ، كان أقرب إلى الصواب و لو لم يكن صحيحاً أيضاً، و كذا الحال في جانب الإنشاء.
و التحقيق: أن لا معارضة بين المداليل المطابقيّة؛ أي ما دلّت عليه نفس طبيعة النصف و نفس طبيعة الإنشاء، و إنّما المعارض إطلاق كلّ لإطلاق الآخر، و كلّ منهما مثبت بإطلاقه لشيء مخالف للآخر.
و لو قلنا: بأنّ «النصف» ظاهر في المشاع بلا قيد، و كان البائع وكيلًا أو وليّاً