responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 574

التمليك الحقيقيّ، و هو أجنبيّ عن الإطلاق‌ [1].

و أنت خبير: بأنّ لازم ظهور المادّة، عدم صدق «البيع» على الفضوليّ و بيع المكره، إلّا أن يقول: بأنّها منصرفة إليه، و في المقام لا وقع للانصراف، و البيع بالمعنى الحقيقيّ أي النفوذ و النقل الواقعيّ الاعتباريّ محقّق في المقام بالنسبة إلى الحصّتين.

فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من التفصيل بين ما إذا كان المعارض لظهور «النصف» هو انصراف المبيع إلى‌ مال البائع في مقام التصرّف، أو ظهور التمليك في الأصالة [2]، في غير موقعه.

كما أنّ التشبّث بأنّ ظهور المقيّد وارد على‌ ظهور المطلق‌ [3] و مراده من المقيّد هو ظهور «النصف» في المشاع من الحصّتين في غير محلّه؛ لما عرفت من أنّ التعارض بين الإطلاقين، و مقتضى الإطلاق بعد تماميّته لا يوجب التقدّم و لو كان ثبوت قيد، فضلًا عن المقام، حيث كان مقتضى‌ إطلاق مقام التصرّف ثبوت القيد أيضاً، و هو كون النصف له.

و العجب من بعض المدقّقين (قدّس سرّه)، حيث ذهب إلى‌ نحو ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه): من تقديم ظهور المقيّد على المطلق‌ [4]، كما تقدّم هو و ما فيه، و ذهب هاهنا إلى‌ خلافه بوجه غير وجيه.

و محصّله: أنّ المدلول المطابقيّ لإطلاق الإنشاء و هو عدم كون التمليك للغير منفرداً و مشتركاً معارض للمدلول الالتزاميّ لإطلاق «النصف» و هو إضافته‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 204/ السطر 34.

[2] المكاسب: 150/ السطر 22.

[3] المكاسب: 150/ السطر 23.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 204/ السطر 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست