responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118

لحقته الإجازة، و أنّ الاستثناء فيها منقطع، و الحصر مستفاد من الآية، لا للاستثناء، و خصوصيّة مقارنة الرضا ملغاة.

حول إرجاع الاستثناء المنقطع إلى المتصل‌

و ما قيل: من أنّ الاستثناء المنقطع يرجع إلى المتّصل، ففي مثل قوله: «جاءني القوم إلّا الحمار» يكون المراد من القوم أعمّ منهم و متعلّقاتهم‌ [1].

لا يرجع إلى‌ محصّل، فهب أن في المثال صحّ ما ذكر على إشكال، لكن في قوله تعالى‌ لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً. إِلَّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً [2] لا يصحّ، بل الإرجاع إلى الاتصال مستهجن و كذب و خلاف المقصود، و كذا في مثل:

و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فُلُولٌ من قراع الكتائب‌ [3] فإنّ التقدير بما ذكره يوجب الذمّ لا المدح.

و إرجاع الآية الكريمة إلى المتّصل، بأن يقال: «لا تأكلوا الأموال بوجه من الوجوه إلّا التجارة عن تراض؛ لأنّ غيرها باطل تعبّداً و شرعاً» [4] كما ترى؛ ضرورة أنّ رفع اليد عنها أهون من ارتكاب هذا الأمر الركيك، الذي لا يصدر من متعارف الناس.


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 126/ السطر 34، منية الطالب 1: 199/ السطر 17.

[2] الواقعة (56): 25 26.

[3] ديوان النابغة الذبياني: 54.

[4] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 127/ السطر 11، منية الطالب 1: 199/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست