responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119

و دعوى‌: أنّ العناوين الاعتباريّة التي يمكن أن يكون اعتبارها في محيط الشرع غير ما هي عليه في محيط العرف، إذا وقعت في لسان الشرع، تحمل على الشرعي، ضعيفة جدّاً؛ ضرورة سريان هذه الدعوى‌ بالنسبة إلى العمومات و الإطلاقات، و لازمه عدم صحّة التمسّك بها، بل اللازم صدورها بلا فائدة و لا لإفادة أمر، و هو كما ترى.

مع أنّها غير مفيدة؛ فإنّ الحمل على الشرعيّ لا يوجب الاتصال إلّا بوجه مستهجن كما مرّ.

و دعوى‌: أنّ ظهور «إلّا» في الاستثناء الحقيقيّ، أقوى من ظهور الباطل في العرفي‌ [1]، غير صحيحة في المقام الذي ظاهره الانقطاع، عرفيّاً كان الباطل أو شرعيّاً.

ثمّ الظاهر من الآية- مع الغضّ عمّا تقدّم أنّ المعتبر هو الرضا المقارن لصدور التجارة، و لا سيّما إذا قلنا: بأنّ المراد بالباطل الأسباب الباطلة، و كان المستثنى‌ حينئذٍ سبباً خاصّاً.

فما قيل: من أنّ المعتبر هو الرضا بنتيجة المصدر، و التجارة هي الاكتساب، و هو لا يحصل شرعاً إلّا بعد تحقّق الرضا بناءً على النقل أو الكشف الحكميّ‌ [2].

غير سديد؛ لأنّ المراد من الاكتساب إن كان حصول النفع و نقل السلعة، فلا يكون ذلك تجارة لا عرفاً، و لا شرعاً، و لا لغة.

و إن كان المراد المجعول بسبب ألفاظ العقود- كما هو ظاهر قوله: نتيجة المصدر فهي حاصلة بإيقاع العقد لفظاً، بل لا فرق بينها و بين المصدر إلّا


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 113/ السطر 38.

[2] منية الطالب 1: 198/ السطر 21.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست