تعريف البيع
(1) إذا عرفت ما تقدّم فاعلم: أنّه قد عرّف البيع بتعاريف عديدة [1]، لا داعي لنقلها و تضعيفها، إلّا ما أفاده المحقّقون المتأخّرون.
تعريف الشيخ الأعظم و ردّه
فقد عرّفه الشيخ الأعظم بعد الإشكال في سائر التعاريف-: «بإنشاء تمليك عين بمال» [2].
و هو قريب ممّا عرّفه بحر العلوم على ما حكي عنه-: «بأنّه إنشاء تمليك العين بعوض على وجه التراضي» [3].
نعم، يرد على الثاني ما لا يرد على الأوّل، و هو أنّ مقتضى إطلاقه جواز جعل العوض ممّا ليس بمال، و قد تقدّم [4] اعتباره في ماهيّة البيع عرفاً.
و كذا يرد عليه: إخلال زيادة قيد «التراضي» بالمقصود؛ لعدم اعتباره في
[1] انظر مفتاح الكرامة 4: 145 146، و المكاسب: 79/ السطر 14.
[2] المكاسب: 79/ السطر 20.
[3] انظر مفتاح الكرامة 4: 148/ السطر 27، جواهر الكلام 22: 205 206.
[4] تقدّم في الصفحة 36 37.