السلطنة من طرف أو طرفين، لا في الملكيّة، مع وضوح صدق «البيع» عليه، و هو شاهد على عدم اعتبار التمليك و الدخول في الملك في العوضين لدى العقلاء، و قد مرّ ضعف التفصيل بين العوض و المعوّض [1].
و توهّم: صحّة المبادلة بين العينين في السلطنة دون الحقوق، في غاية الضعف.
و الإنصاف: أنّ نقل الحقوق بالعوض بل بالحقوق، و الأملاك بها أو بالعكس، بيع عرفاً، فبيع حقّ التحجير بالثمن بيع لدى العقلاء.
تقسيم الشيخ الأعظم للحقوق و ما يرد عليه
ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم تقسيم الحقوق و لو تصوّراً إلى أقسام:
منها: ما لا يقبل المعاوضة بالمال، و هذا لا إشكال في عدم صحّة بيعه.
و منها: ما لا يقبل النقل، كنقل الحقّ إلى من عليه الحقّ، فجعل المانع فيه لزوم قيام طرفي السلطنة الفعليّة بشخص واحد.
و منها: ما لا محذور فيه من هذه الجهة، كحقّ التحجير، و كالحقوق التي على الأشخاص من غيرهم، و جعل المانع فيها عدم ماليّتها [2].
و أنت خبير: بأنّ ما ذكرناه الذي هو بمنزلة التفسير لكلامه، و لا يبعد أن يكون المتفاهم من جملة كلامه يدفع به الإشكال عنه: بأنّ الحقوق مطلقاً ليست كذلك حتّى نحتاج إلى الدفع بما فعله العلمان في «تعليقتيهما» من