responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50

القابليّة؛ إذ شأن العمومات رفع هذا الشكّ‌ [1].

و ربّما يردّ ذلك: بأنّ أدلّة إنفاذ المعاملات في مقام بيان إنفاذ الأسباب شرعاً عموماً أو إطلاقاً، فإذا أُحرزت قابليّة النقل، و شكّ في اعتبار سبب خاصّ، فدليل عموم المعاملة كدليل الصلح و الشرط يرفع هذا الشكّ، و أمّا إذا شكّ في قبوله للنقل، لا من حيث خصوصيّة سبب من الأسباب، فلا يمكن رفعه بأدلّتها [2].

و فيه: أنّه لا شبهة في أنّ قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3]، أو

قوله (عليه السّلام) الصلح جائز بين المسلمين‌ [4]

أو المؤمنون عند شروطهم‌ [5]

ظاهر في لزوم الوفاء بكلّ معاقدة أو صلح أو شرط تصدق عليها تلك العناوين عرفاً، فعدم وجوب الوفاء في مورد أو موارد، مخالف لهذه العمومات و الإطلاقات.

فإذا أُلقيت تلك العمومات إلى العقلاء، لا يشكّون في أنّ الشارع بصدد إنفاذ كليّة العقود و الشروط و ماهيّة الصلح بلا قيد و شرط، و الشكّ في عدم القابليّة الشرعيّة، راجع إلى الشكّ في اعتبار الشارع شرطاً و قيداً في المثمن أو الثمن؛ و بالجملة إلى‌ عدم إنفاذه معاملة خاصّة، فإذا شكّ في أنّ البيع الربوي صحيح، يرجع ذلك الشكّ إلى احتمال اعتبار الشارع شرطاً في العوضين بعد كون المعاملة عقلائيّة، و لا شبهة في أنّ العمومات رافعة له، و لا دليل على دعوى كونها


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 56/ السطر 21.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 12/ السطر ما قبل الأخير.

[3] المائدة (5): 1.

[4] الفقيه 3: 20/ 52، وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح، الباب 3، الحديث 2.

[5] تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست