responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489

ثمّ بعد ما كان الضمان بما ذكر من القواعد العقلائيّة، لا يمكن إثبات إجماع أو شهرة معتمدة في الباب، كما لا يصحّ دعواهما في تشخيص المثلي و القيمي، فهما موكولان إلى العرف، سيّما الثاني منهما؛ فإنّهما كسائر العناوين المأخوذة في الأدلّة، التي مرجع تشخيصها العرف و اللغة.

و الظاهر أنّ حكم العرف في ضمان المثل في المثلي إنّما هو فيما له مثل عادةً كالحبوبات، و لا يلاحظ فيه الشاذّ النادر، فما لا مثل له عادة ليس بمثلي و إن وجد له نادراً.

في ضمان المشكوك كونه مثليّا أو قيميّاً

(1) ثمّ إنّ التعاريف المذكورة للمثلي لا تخلو من مناقشة، و الظاهر أنّ تعاريف أصحابنا في الأعصار التي لم تحدث فيها المعامل الحديثة، كانت على‌ طبق المثليّات في تلك الأعصار، و أظنّ أنّ شيخ الطائفة (قدّس سرّه) [1] و غيره، ممّن نسب إليهم تعريف المثلي بما نسب لو كانت في عصرهم هذه المعامل، لعرّفوه بما يشمل محصولها؛ فإنّه من أوضح مصاديق المثلي.

و لو شكّ في كون شي‌ء مثليّا أو قيميّاً، لا بدّ من الرجوع إلى الأصل.

بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات‌

و قبل بيان مقتضاه لا بدّ من مقدّمة نافعة في المقام و غيره، و هي أنّ الذمّة


[1] المبسوط 3: 59، السرائر 2: 480، شرائع الإسلام 3: 188، قواعد الأحكام 1: 203، انظر المكاسب: 105/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست