responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37

و صار مالًا بعده، يكون بيعه بيعاً عرفيّاً عقلائيّاً.

بل قد يقال بعدم اعتبار كونهما مالًا رأساً؛ فإنّ المعاوضة عليهما بيع و إن كان فاسداً [1].

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ المنظور هاهنا هو البيع الذي من مقولة المعنى‌، لا ألفاظ المعاملة حتّى تتّصف بالصحّة و الفساد، و أمر المعنى‌ دائر بين كونه مورداً لاعتبار العقلاء و عدمه، و مع عدمه لا يكون بيعاً؛ فإنّه ماهيّة اعتباريّة.

و معلوم أنّ اعتبارات العقلاء إنّما هي لأغراض و احتياجات و مصالح التمدّن و العيش، و لا معنى‌ لاعتبار ما لا يتعلّق به غرض و لا فائدة له رأساً، فهل يصحّ اعتبار عقد الزواج بين الشجرتين، فيقال: «إنّه نكاح فاسد» أو إنّه ليس إلّا اضحوكة؟! فتبديل منّ من ماء البحر بمنّ منه في البحر كتبديل كفّ من تراب بكفّ منه في البرّ اضحوكة، لا بيع، و لا معاملة أُخرى.

ثمّ إنّ عمل الحرّ مال سواء كان كسوباً أم لا؛ ضرورة أنّ خياطة الثوب أو حفر النهر، مال يبذل بإزائه الثمن، و ليس المال إلّا ما يكون مورداً لرغبة العقلاء و طلبهم، و معه يبذلون بإزائه الثمن.

نعم، ماليته باعتبار توقّع حصوله و وجوده، لكن لا بمعنى أنّه قيد لها، بل بمعنى كونه مالًا بلحاظه، فيكون ذلك كجهة تعليليّة لذلك، فالفرق بين عمل الكسوب و غيره من جهة صدق «المال» في الأموال دون الثاني، كما التزم به الطباطبائي (قدّس سرّه) في «تعليقته» [2] ليس على ما ينبغي.

نعم، فرق بينهما في تحقّق الضمان بحبسه؛ فإنّ الظاهر أنّ حبس الحرّ


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 54/ السطر 21.

[2] نفس المصدر: 55/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست