responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361

فلو دلّ دليل على‌ طهارة الغسالة، و كان في طريقه ضعف، و كان مقتضى اجتهاده الأوّل وثاقة الراوي، ثمّ تبدّل رأيه إلى‌ عدم الوثاقة، فلا شبهة في هدم اجتهاده الثاني الأوّل؛ لقيام الطريق الفعلي على‌ بطلانه، و لا وجه لانطباق دليل حجّية الظنّ عليه.

تفصيل آخر في الإجزاء

نعم، هنا تفصيل آخر في باب تبدّل الرأي و الإجزاء، و هو القول بالإجزاء فيما إذا كان الإتيان بالعمل مستنداً إلى الأُصول العمليّة، كأصالتي الحلّ و الطهارة، و كحديث الرفع بل و الاستصحاب، دون ما إذا كان المستند الأمارات العقلائيّة أو الشرعيّة [1]، و قد رجّحنا هذا التفصيل في باب الإجزاء [2]، و باب تبدّل الرأي‌ [3].

و الظاهر جريانه في المقام أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّه بحديث الرفع‌ [4] مثلًا رفعت شرطيّة العربيّة واقعاً، و معنى ذلك أنّ إيجاب الشاكّ بالفارسيّة إيجاب واقعي لدى الشارع الأقدس، فإذا ضمّ إليه قبول بالعربيّة، تمّ ركنا المعاملة؛ لأنّها متقوّمة بإيجاب صحيح واقعي، و قبول كذلك، و المفروض تحقّقهما.

فما أفاده السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): من أنّ العقد متقوّم بطرفين، فمع اعتقاد أحدهما بطلانه، و لو ببطلان أحد جزئية، لا يجوز له ترتيب الأثر [5].


[1] كفاية الأُصول: 110 111.

[2] مناهج الوصول 1: 315 322، تهذيب الأُصول 1: 189 192.

[3] الاجتهاد و التقليد، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 135، تهذيب الأُصول 2: 593.

[4] التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[5] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 93/ السطر 11.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست