responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356

يحصل بفعل البائع‌ [1]، كان الطرف حال الإيقاع كالجماد و الحمار أم لا، و ليس التخاطب دخيلًا في ماهيّة المعاملات، هذا إذا كان المشتري غير أهل حين الإيجاب.

و كذا إذا خرج البائع عن الأهليّة حين القبول، فلو أوقع الإيجاب، فصار مغمى عليه، فقبل المشتري، لم يضرّ بالعقد و البيع، فإذا أفاق يرى‌ أنّ تمليكه بالعوض صار مورد القبول و تمّت المعاوضة.

بل يمكن أن يقال: إنّه لو مات صحّت معاوضته، و إن احتاجت إلى‌ إمضاء الورثة؛ لأنّ المال قبل القبول انتقل إليهم، و الورثة قائمون مقامه في ذلك، فتأمّل.

فمقتضى القواعد عدم اعتبار هذا الشرط، نعم، لا بدّ من بقاء رضا الموجب في الصحّة الفعليّة.

بل يمكن أن يقال: يكفي رضاه حال القبول أو بعده، فلو أوجب برضا منه، ثمّ رجع عن رضاه، ثمّ رضي ثانياً حال القبول، كفى‌.

بل لو ردّ الإيجاب لا يبعد القول بالصحّة مع رضاه ثانياً، فالردّ لا يبطل الإيجاب، و يأتي ما يفيد المقام في البيع الفضولي إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

 

جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة و دفعه‌

و أمّا ما أفاد الشيخ (قدّس سرّه) في جواب النقض بالوصيّة التمليكيّة، بأنّ القبول شرط لا ركن؛ فإنّ حقيقة الوصيّة الإيصاء، و لذا لو مات قبل القبول قام وارثه‌


[1] تقدّم في الصفحة 325 327.

[2] يأتي في الجزء الثاني: 283 284.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست