إلّا تقرير ما أوجده الموجب و تثبيته [1]؛ لأنّ قول الموجب: «بعتك هذا بهذا» أو «بادلت بين هذا و هذا» إيقاع لتمام ماهيّة البيع، و لا تحتاج تلك المعاملة في تحقّقها إلى إيقاع ملكيّة المشتري للمثمن، أو البائع للثمن؛ لأنّ ذلك أمر قد فرغ منه البائع و أوقعه، و إنّما تحتاج إلى قبول عمله، حتّى يترتّب عليه الأثر، و يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل.
ففي الحقيقة شأن القبول شأن «شكر اللَّه سعيك» لا النقل و الانتقال الجديد، بل لو قال بعد إيجاب البائع: «نقلت الثمن إليك في مقابل نقلك المثمن» يعدّ أمراً زائداً، و إن كان صحيحاً؛ لدلالته على الرضا و القبول لإيجاب البائع.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من أنّ إنشاء القبول لا بدّ و أن يكون جامعاً لتضمّن النقل، و للرضا بإنشاء البائع [2]، غير مرضيّ.
كما أنّ ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه): من أنّ الموجب و القابل في العقود المعاوضيّة، كلّ منهما ينشئ أمرين: أحدهما بالمطابقة، و ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى ملك المشتري مطابقة، و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، و القابل بعكس ذلك [3] منظور فيه من وجوه تظهر بالتأمّل.
فعلى ما ذكرناه، كلّ ما دلّ على هذا المعنى المطاوعي، و لا يكون له شأن إلّا إنفاذ ما أوجده البائع، يكون قبولًا، ك «قبلت» و «رضيت» و نحو ذلك.