responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334

إلّا تقرير ما أوجده الموجب و تثبيته‌ [1]؛ لأنّ قول الموجب: «بعتك هذا بهذا» أو «بادلت بين هذا و هذا» إيقاع لتمام ماهيّة البيع، و لا تحتاج تلك المعاملة في تحقّقها إلى‌ إيقاع ملكيّة المشتري للمثمن، أو البائع للثمن؛ لأنّ ذلك أمر قد فرغ منه البائع و أوقعه، و إنّما تحتاج إلى‌ قبول عمله، حتّى يترتّب عليه الأثر، و يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء النقل.

ففي الحقيقة شأن القبول شأن «شكر اللَّه سعيك» لا النقل و الانتقال الجديد، بل لو قال بعد إيجاب البائع: «نقلت الثمن إليك في مقابل نقلك المثمن» يعدّ أمراً زائداً، و إن كان صحيحاً؛ لدلالته على الرضا و القبول لإيجاب البائع.

فما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من أنّ إنشاء القبول لا بدّ و أن يكون جامعاً لتضمّن النقل، و للرضا بإنشاء البائع‌ [2]، غير مرضيّ.

كما أنّ ما ذكره بعض الأعاظم (قدّس سرّه): من أنّ الموجب و القابل في العقود المعاوضيّة، كلّ منهما ينشئ أمرين: أحدهما بالمطابقة، و ثانيهما بالالتزام، فالموجب ينقل ماله إلى‌ ملك المشتري مطابقة، و يتملّك مال المشتري عوضاً عن ماله التزاماً، و القابل بعكس ذلك‌ [3] منظور فيه من وجوه تظهر بالتأمّل.

فعلى ما ذكرناه، كلّ ما دلّ على‌ هذا المعنى المطاوعي، و لا يكون له شأن إلّا إنفاذ ما أوجده البائع، يكون قبولًا، ك «قبلت» و «رضيت» و نحو ذلك.


[1] تقدّم في الصفحة 327.

[2] المكاسب: 97/ السطر ما قبل الأخير.

[3] منية الطالب 1: 109/ السطر 22.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست