responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330

و «آجرت» و «أنكحت» و استعمالها في المعنى الإنشائي ليس على‌ وجه الحقيقة و الصراحة، بل القرائن المقاميّة أوجبت ظهورها في الإيقاع، و هذا دليل على‌ عدم اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود.

مضافاً إلى‌ أنّ هيئة المضارع أيضاً موضوعة للحكاية عن تحقّق صدور الحدث في الاستقبال. و الفرق بينهما ليس إلّا في السبق و اللحوق، لا بمعنى كونهما بالمعنى الاسمي جزءً لمعناهما، بل بمعنى وضعهما لحصّة من التحقّق بالمعنى الحرفي، الملازمة للسبق و اللحوق، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [1].

فحينئذٍ يكون حال المستقبل كالماضي في الدلالة على الحكاية عن التحقّق، و في أنّ استعمالهما في الإنشاء و الإيقاع ليس على‌ نحو الحقيقة، و يحتاج إلى القرائن اللفظية أو الحاليّة.

بل المضارع بما أنّه مشترك بين الحال و الاستقبال لعلّه أولى‌ بالصحّة.

و أمّا اسم الفاعل و المفعول، فصحّة الإيقاع بهما موقوفة على‌ جواز الإيقاع بالكنايات، فقوله: «أنا بائعك هذا بهذا» في مقام إيقاع البيع، و قول المرأة: «أنا منكوحتك على‌ كذا» في مقام إنشاء النكاح، صحيح على القواعد.

و تشهد عليها في الفعل المضارع الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة، سيّما باب النكاح،

كرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟

قال تقول: أتزوّجك متعةً على‌ كتاب اللَّه و سنّة نبيّه، لا وارثة، و لا موروثة، كذا و كذا يوماً، و إن شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهماً، و تسمّي من الأجر (الأجل خ) ما تراضيتما عليه، قليلًا كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم‌


[1] راجع مناهج الوصول 1: 205 206، تهذيب الأُصول 1: 108.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست