responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325

مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود

هل يعتبر في العقود إيقاعها بالإيجاب و القبول و تتقوّم بهما، أو يصحّ إيقاعها بالإيجاب فقط؟

مقتضى الإطلاقات هو الثاني، فلو وكّل أحد المتبايعين الآخر في إيقاع البيع، فقال: «بعتك هذا الثوب بدرهم» أو «بعت هذا بهذا» تمّ البيع و صحّ؛ لأنّ حقيقته ليست إلّا تمليك عين بعوض، أو مبادلة مال بمال، و قد حصلت بهذا اللفظ، من غير احتياج إلى‌ ضمّ القبول، فضمّه أمر زائد.

و إنّما احتيج إليه إذا كان مجري الإيجاب هو البائع، من غير وكالة عن المشتري، فلا بدّ في وقوعه من إيقاع الإيجاب، و ما دلّ على القبول من فعل أو قول.

و أمّا إذا كان الوكيل أو الوصيّ من الطرفين شخصاً واحداً، فلا يلزم أن يوقع الإيجاب من قبل أحدهما، و القبول من الآخر، بل له إيقاع المبادلة بصيغة واحدة، كقوله: «بادلت بينهما» أو «بعت هذا بهذا».

بل يمكن القول بأنّ مجرّد الرضا بالإيجاب كافٍ، بعد كون تمام الماهيّة منشأً بالإيجاب، فلا يحتاج إلى‌ إيقاع القبول مطلقاً.

نعم، المعهود بين الناس إيقاعه بالإيجاب و القبول، لكنّه لا يصير هذا

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست